الأربعاء 24 جمادى الآخرة 1446 - 25 ديسمبر 2024
العربية

حكم تحويل المخلفات الزراعية والحيوانية إلى غاز الميثان واستعماله في الوقود

259413

تاريخ النشر : 27-10-2017

المشاهدات : 4020

السؤال

أنا أعمل فى مجال الأبحاث على " تخمير المخلفات الزراعية والحيوانية والصرف الصحي لتحويلها إلى غاز الميثان الذى يستخدم كوقود " السؤال: 1- هل العمل فى هذا المجال حلال حيث أنى قرأت أن أي عملية تخمير علينا اجتنابها؟ 2- أني أكون على وضوء مسبقا ، وأثناء العمل يصيبنى بعض من المخلفات فهل تعد هذه نجاسة فأعيد وضوئى أم أنظف يدى وأي مكان يصيب فيه ملابسي بالماء وأصلي ؟

الجواب

الحمد لله.

أولا:

لا حرج في تحويل المخلفات الزراعية والحيوانية والصرف الصحي إلى غاز الميثان الذي يستعمل في الوقود ، ولا يضر كونه يمر بمرحلة التخمر والتفاعل الكيميائي؛ فلا ينتج عن هذا الخمر التي يمكن شربها.

والغاز الناتج عن هذه التفاعلات طاهر؛ لأن الاستحالة مطهرة على الراجح.

والمقصود بالاستحالة: تغير حقيقة المادة النجسة ، أو المحرم تناولها، وانقلاب عينها إلى مادة مباينة لها في الاسم والخصائص والصفات.

وينظر: الموسوعة الفقهية (10/ 278).

ثانيا:

إذا أصابك شيء من نجاسة الصرف الصحي، أو مخلفات الحيوانات غير مأكولة اللحم : لم ينتقض وضوؤك بذلك ، وإنما يلزمك غسل موضع النجاسة من الثياب أو البدن ، إذا أردت الصلاة.

وأما روث ما يؤكل لحمه فطاهر.

وانظري: جواب السؤال رقم (111786).

والله أعلم.

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: الإسلام سؤال وجواب