الثلاثاء 14 شوّال 1445 - 23 ابريل 2024
العربية

هل نظام هذه المجموعة المشتركة حلال؟

259483

تاريخ النشر : 23-06-2017

المشاهدات : 3865

السؤال

هل نظام ال (إم إم إم) مجموعة ملكية مشتركة حلال؟ إم إم إم مجموعة ملكية مشتركة ، هي : جماعة يساعد أعضاءها بعضهم البعض عند احتياجهم للمال عن طريق تقديم المساعدة (نقود، مثلاً 100ألف)، بالتناوب ، وعندما يحتاج مشارك للمساعدة ، فإن المشاركين الآخرين يساهمون بإعطائه المبلغ عن طريق تبرع شهري ، ولكن مع زيادة بنسبة 30% بالمائة (مثلاً 130 ألفاً) عن مبلغ المساعدة الذي شارك فيه أصلاً ، هذا هو المبدأ الأساسي لنظام إم إم إم مجموعة ملكية مشتركة. هل يعتبر هذا من الربا؟

الجواب

الحمد لله.

المساهمة في مثل هذا الأمر تحتمل وجهين:

الأول: أن تكون المساهمة في مثل هذه المجموعة ، نوعا من التأمين التعاوني، فيتعاهد هؤلاء على دفع قسط معلوم مثل (100 ألف) لسد الحاجات التي قد تعرض لهم، كوفاة أو زواج، أو حادث، بحسب ما يتفقون، وأن من احتاج: أُعطي مبلغا قدره كذا، ولو كان أكثر من مجموع ما دفع، وهذا لا حرج فيه.

فالمسألة من باب التبرع لسد الحاجات التي تطرأ، وليست من باب المعاوضة.

جاء في فتاوى اللجنة الدائمة (9/289) :

"س: لدي مبلغ من المال كجمعية للقبيلة يدفع منهم بمعدل 100 مائة ريال على الشخص الواحد من الذكور كبيراً أو صغيراً في بداية كل سنة هجرية، يدخرونه للاستفادة منه في الديات كحوادث السيارات وغيرها من البلايا التي تصيب بعض الأشخاص بدون قصد، أو دفاعاً عن النفس، وقد يصل هذا المبلغ إلى مبالغ كبيرة قد يتجاوز 000ر200 مائتي ألف أو زيادة، ويسمى (فروق القبيلة) وقد اختاروني باتفاق الجميع على أن أكون أميناً لهذا المبلغ فهل على تلك الأموال زكاة إذا حال عليها الحول دون حاجة إليها؟ علماً بأن هذا يتكرر دفعه كل سنة؟

ج: إذا كان الواقع كما ذكر وكان لا يعود ما توفر منه إلى من تبرعوا به بنسبة تبرعهم بل انقطع تملكهم الخاص بمجرد تبرعهم وإنما يصرف فيما تبرعوا من أجله، فلا زكاة فيه.

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو… عضو… نائب رئيس اللجنة…الرئيس

عبدالله بن قعود…عبدالله بن غديان…عبدالرزاق عفيفي…عبدالعزيز بن عبدالله بن باز" انتهى.

الوجه الثاني: ألا يكون المقصود التبرع، وأن من احتاج أخذ من المال المجموع، وإنما الواقع أن من احتاج زاد شركاؤه القسط الشهري إلى (130ألفا) حتى يأخذ أكثر مما دفع ؛ وهذا ربا، وهذا هو الظاهر من المعاملة المذكورة في السؤال ؛ إذ الظاهر أن كل واحد منهم يدفع القسط، ليأخذه بزيادة، وأن هذا يدور بينهم، وليس الاشتراك في الأصل من باب التبرع، بل هو قرض في مقابل القرض.

سئل الشيخ عبد الله بن سليمان بن منيع، عضو هيئة كبار العلماء، ما نصه:

" يوجد في بلدي ما يعرف بصندوق التكافل الاجتماعي التابع لنقابة الأطباء، وهو قائم على فكرة أن الطبيب المشترك يدفع قسطاً سنوياً تقوم النقابة باستثماره في أحد البنوك الإسلامية، ثم عند بلوغ سن الستين أو الوفاة يحصل المشترك أو ورثته على مبلغ مالي متفق عليه مسبقاً، وهو بالطبع أكبر بكثير من مجموع الأقساط المدفوعة، فهل ذلك من الربا؟. وجزاكم الله خيراً.

فأجاب:

بسم الله الرحمن الرحيم

رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد:

الذي يظهر لي أن هذا ليس من التكافل الاجتماعي المبني على التعاون، وعلى تحسين ما ينتج من استثمار من المال، وإنما هو مبني على أن المشترك في هذا الصندوق يدفع أقساطاً شهرية لمدة يجري تحديدها بمضي ستين عاماً على عمر المشترك أو وفاته قبل ذلك، وفي نفس الأمر يعطى مبلغاً جرى الاتفاق على تحديده في عقد الانضمام إلى هذا الصندوق، وهذا المبلغ غير خاضع لمبالغ الأقساط، وغير خاضع لما تنتجه هذه الأقساط من استثمار، وإنما هذه الأقساط وما ينتج عنها من أرباح لقاء استثمارها ملك للصندوق نفسه، وليس للمشترك علاقة به، وإنما علاقته أو حقه فيما إذا توفي قبل ستين عاماً مثلاً أو تجاوزها، وهذا يعني أن المبالغ التي سددها أقساطاً شهرية أو سنوية لقاء الاشتراك بهذا الصندوق سوف يعطى أكثر منها، وهذا في النفس منه شيء، لأن هذا ليس مبنياً على فكرة أو مبدأ التأمين التعاوني، وإنما الواضح أنه معاملة ربوية مبنية على التأجيل، ولهذا لا تظهر لي صحة هذا التصرف، ولا أن هذا الصندوق يعتبر من أنواع التأمين التعاوني، هذا ما ظهر لي. والله أعلم" انتهى من فتاوى "موقع الإسلام اليوم".

ولعل السائل يزيد الأمر إيضاحا حول هذه الشركة، وبيان ما يتم بشأن الأقساط الشهرية المجموعة.

والله أعلم.

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: الإسلام سؤال وجواب