الجمعة 10 شوّال 1445 - 19 ابريل 2024
العربية

حكم الإشارة بالسبابة إلى الجنازة

259823

تاريخ النشر : 16-01-2017

المشاهدات : 14073

السؤال

1-عند موت شخص نقوم بالصلاه عليه في الجامع و رفع النعش ونشاور عليه بالاصبع السبابة فما حكم هذا؟ 2- ونتسارع فيمن يمشي بالنعش ويرفعه فهل في ذلك ثواب خاص أم بدعه ؟ 3-ويتم دفنه ونتجمع في مكان مثل الدوار ونجلس لاستقبال الناس فهل هذا جائز وما هو الطريقة الصحيحة عند موت أحد حتى نبتعد عن البدع

الجواب

الحمد لله.

أولا:

الإشارة بالسبابة للجنازة لا أصل له، ففعله بدعة محدثة؛ إذ الأصل في العبادات التوقيف، فلا يعبد الله إلا بما شرع.

قال صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ فِيهِ فَهُوَ رَدٌّ ) رواه البخاري (2697) ومسلم (1718).

وقال صلى الله عليه وسلم : ( مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ ) رواه مسلم (1718).

سئل الشيخ ابن باز رحمه الله: "في بعض البلاد وعندما تشيع الجنازة ينتشر عادة بين كثير من المسلمين، فعندما يرون النعش المحمول به الميت يقومون بالإشارة إليه بسبابتهم، وينطقون بالشهادة، فما رأيكم في ذلك سماحة الشيخ؟

فأجاب: لا أعلم له أصلا، ولكن السنة إذا رأوها أن يقوموا، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول عند رؤية الجنازة: قوموا فإن للموت فزعا.

وقال: إذا رأيت جنازة فقم حتى تجاوزك وليس بواجب؛ لأن الرسول قام وقعد، فدل على أنه ليس بواجب القيام، لكن سنة، أما الإشارة بالأصبع : لا أعرف لها أصلا، والشهادة لا أعرف لها أصلا" انتهى من فتاوى نور على الدرب (14/ 54).

 ثانيا:

حمل الجنازة عمل مشروع، وهو من فروض الكفايات التي يثاب فاعلها ثواب الفرض.

قال الحجاوي رحمه الله في الإقناع (1/ 213): "غسل الميت المسلم ، وتكفينه والصلاة ، عليه ، ودفنه متوجها إلى القبلة ، وحمله : فرض كفاية" انتهى.

فلا حرج في المسارعة والمسابقة لحمل الميت؛ لقوله تعالى: (فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ) البقرة/148

وأما إن كان المقصود : إسراع من يحمل الجنازة في المشي بها : فهو أمر مشروع مستحب ، أيضا .

والمراد بالإسراع أن يكون فوق المشي المعتاد لا الركض بها وخضها ؛ لأن هذا قد يضر الميت ويشق على المتبعين من الضعفاء .

وقد سبق بيان ذلك في جواب السؤال رقم (154373) .

 ثالثا:

الجلوس لتلقي العزاء إن خلا من البدع والمنكرات، ففيه خلاف معتبر، والأظهر أنه لا حرج فيه، كما سبق بيانه في جواب السؤال رقم (215016).

وأما إن صحب الجلوس اجتماع لقراءة القرآن، لا سيما إذا كانوا يستأجرون قارئا لأجل ذلك ، أو إطعام المعزين، فإن ذلك من البدع، ومن النياحة؛ لقول جرير بن عبد الله رضي الله عنه : "كنا نعد الاجتماع إلى أهل الميت ، وصنيعة الطعام بعد دفنه من النياحة" رواه أحمد (6866) وابن ماجه (1612) وصححه الألباني في صحيح ابن ماجه.

قال الشيخ ابن باز : " المقصود أن كونهم يجمعونهم ليقرؤوا ويأكلوا : هذا لا أصل له، بل هي من البدع ، أما لو زارهم إنسان يسلم عليهم ، ويدعو لهم ويعزيهم ، وقرأ في المجلس قراءة عارضة ليست مقصودة ، لأنهم مجتمعون ، فقرأ آية أو آيات لفائدة الجميع ، ونصيحة الجميع : فلا بأس ، أما أن أهل الميت يجمعون الناس أو يجمعون جماعة معنية ليقرؤوا أو يطعموهم أو يعطوهم فلوساً ، فهذا بدعة لا أصل له".

انتهى من " فتاوى نور على الدرب " (14/ 202).

والله أعلم.

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: موقع الإسلام سؤال وجواب