الأحد 28 جمادى الآخرة 1446 - 29 ديسمبر 2024
العربية

تريد أن تعترض على عطية أمها لبنات أختها

259833

تاريخ النشر : 03-06-2017

المشاهدات : 2825

السؤال

لوالدتي ورث من أمها وأبيها ولكن كل هذا الورث عند الدولة، قريبا سنستلم قطعة أرض ونبيعها. ولها أختان متوفيتان ليس لديهم إﻻ ورثة بنات. ولقد قامت والدتي بكتب تنازل رسمي عن نصيبها في أختاها لبناتهن. هل علينا أنا وإخوتي القبول بهذا التنازل ؟ مع العلم أن لي بنات مخطوبات وآخرين في الجامعة وجميعهم عليه مصروفهم أن زوجي مريض ﻻ يعمل.

الجواب

الحمد لله.

يجوز لأمكم أن تهب لبنات أخواتها ما شاءت من مالها ، وإن لم تعط أحدا من أولادها أو أحفادها شيئا ، سواء كانت عطيتها لهن مما ورثته من أمهاتهن ، أو من أموالها الأخرى .

والأصل أن للإنسان أن يتصرف في ماله كما يشاء ، وليس لاحد إجباره على شيء لم يرده، أو منعه من شيء أراده ، إلا على وجه المشورة لتوجيهه إلى الأحوج إلى صلته ، وأنفع الأبواب لصرفها.

وأما أبناء الرجل فلهم ما ليس لغيرهم من الشأن ، والأحكام ، فلا يحل للرجل أن يعطي بعض ولده عطية ، ويحرم غيره منها ، بل يجب عليه أن يعدل بين أبنائه جميعا في عطيته .

وأما غيرهم ، من إخوته ، وأرحامه ، أو الأجانب عنه .. فلا يجب عليه يعدل بينهم ، ولا يجب عليه أيضا أن يعطي أولاده مثل ما أعطاهم .

ولو كان ذلك واجبا لضاق باب التهادي والإحسان بين الناس ، وانقبضت أيادي الناس عن الإنفاق وبذل المعروف .

وعليه : فإعطاء والدتكم إرثها من أخواتها لبناتهن لا حرج فيه ، وليس فيه مخالفة شرعية .

وليس من حقكم الاعتراض على هذا التصرف منها .

والله أعلم .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: الإسلام سؤال وجواب