الاثنين 22 جمادى الآخرة 1446 - 23 ديسمبر 2024
العربية

حكم اللعب ببلانات وين وتزويد اللاعبين بالإنترنت أو بالعملة التي يلعبون بها

259894

تاريخ النشر : 18-11-2017

المشاهدات : 15743

السؤال

أنا صاحب محل عمومي للإنترنت طلب مني مؤخرا مجموعة من الشباب أن أقوم بتهيئة الظروف لكي يتمكنوا من لعب البلانات وين ، هي لعب لعبة التكهن بماريات كرة القدم ، يعني الفوز أو الخسارة ، وأريد أن أسأل عن حكم الإسلام في هذه اللعبة وما شابهها ، علما بأنني لست من هواتها ، ولا من ممارسيها ، ولن أمارسها ، ولكن بطلب هؤلاء الشباب سيكون دوري هو توفير الأرصدة أي تبادل العمله التونسية بالأجنبية مع الحرفاء ، أي توفير التجارة بالعملة ، فما حكم الاسلام في دوري ، وبماذا تنصحوني؟

الجواب

الحمد لله.

أولا:

لا تجوز المراهنة على من يفوز في مباريات كرة القدم، أو سباق الخيل، أو المصارعة ونحوها؛ لأنه لا يجوز السباق والتباري والرهان على عوض مالي أو منفعة، إلا في السباق على الخيل والإبل والسهام، وما يلحق بذلك مما يعين على الجهاد المادي أو المعنوي، كمسابقات القرآن والحديث والفقه.

والأصل في ذلك: ما روى أبو داود (2574) والترمذي (1700) وابن ماجة (2878) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (لَا سَبَقَ إِلَّا فِي نَصْلٍ أَوْ خُفٍّ أَوْ حَافِرٍ) وصححه الألباني في "صحيح أبي داود".

والسبَق: هو المكافأة أو الجائزة التي يأخذها السابق.

وينظر للفائدة: سؤال رقم (104030) ورقم (138652).

جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي رقم: 127 ( 1/14 ) بشأن موضوع بطاقات المسابقات ما يلي:

" رابعا : المراهنة بين طرفين فأكثر على نتيجة فعل لغيرهم من أمور مادية أو معنوية حرام؛ لعموم الآيات والأحاديث الواردة في تحريم الميسر" انتهى.

وسئل الشيخ ابن باز رحمه الله: " بعض الناس يراهن فيقول: إذا كان كذا سأعطيك ما قيمته كذا وكذا، والعكس، وهذا يسمونه الرهان، هل هو حلال أم حرام؟

ج: هذا ليس بحلال، بل هو محرم، هذه مراهنة من باب القمار والميسر، الذي قال الله فيه سبحانه: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلاَمُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ)، والميسر هو القمار، مثل: إن كان كذا فكذا، وإن كان كذا فكذا، وإن كان فلان جاء فلك كذا، وإن كان ما جاء فعليك كذا، أو: إن كان الذي معك حجر أو ذهب، على حسب ما يختلفان فيه، المقصود أن مثل هذه المراهنات تعتبر من جملة الميسر والقمار، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: (لا سبق إلا في نصلٍ أو خفٍ أو حافر).

والسبَق العوض، يعني: لا عوض إلا في نصلٍ، أو خف أو حافر، يعني: في الرمي وفي مسابقات الخيل، أو المسابقة بالإبل، لكن المسابقة في العلم ليس من هذا الباب، بل من باب الجعالة، إذا قال: من تعلم كذا وكذا من القرآن أو من السنة أو من كتاب كذا فله كذا، هذا من باب الجعالة، من باب الأجرة، أو أسئلة تلقى في القرآن أو السنة، إذا أجاب عنها فله كذا، هذا من باب التعليم، من باب التوجيه إلى الخير، من باب التشجيع على العلم، هذا غير داخل في المحرم، لأن هذا من باب التشجيع على العلم والتوجيه إلى الخير، وجعل الجعالة والأجرة تعين على العلم، أما المراهنة فهي المغالبة، هذا يقول كذا، وهذا يقول كذا" انتهى من فتاوى نور على الدرب (19/ 300).

وينظر: جواب السؤال رقم (177510).

وعليه فلا تجوز لعبة لعب البلانات وين لأنها من الميسر المحرم.

ثانيا:

إذا حرمت اللعبة المذكورة فلا يجوز الإعانة عليها بوجه من الوجه، لا بتهيئة الظروف لها، كتمكين من يلعبها في مقهى تملكه، ولا بتزويد اللاعبين لها بالإنترنت حال لعبهم، ولا بتوفير العملة التي يحتاجونها للعب؛ لأن ذلك كله من الإعانة على المعصية، وقد قال تعالى: (وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ) المائدة/2.

 والله أعلم.

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: الإسلام سؤال وجواب