السبت 20 جمادى الآخرة 1446 - 21 ديسمبر 2024
العربية

حكم الشركة إذا كان الربح نسبة من رأس المال لكن مدة الشركة متغيرة

260003

تاريخ النشر : 28-05-2017

المشاهدات : 43522

السؤال

كنت أنوي الاستثمار مع أحد الشركات التي تقوم بدور الوسيط بين صغار المستثمرين والشركات والمفترض أنها تقدم استثمارات حلال. أحد المشاريع المطروحة هي لمقاول سيبني مول تجاري ثم يبيعه. الشركة تعرض نسبة ربح ثابتة من المبلغ المستثمر فعندما سألنا كيف يكون هذا الاستثمار حلال مع ثبات الفائدة، كان ردهم أن النسبة ثابتة ولكن الفترة الزمنية متغيرة. بمعنى أن المقاول حدد فترة من 10 شهور إلى 18 شهر في المتوسط لإنهاء المشروع وبيع أول وحدة على الأقل قبل توزيع الأرباح على المستثمرين. هم يقولون أن بهذه الطريقة يكون الأمر حلال بسبب مشاركة المستثمرين في المخاطرة وعدم ثبات فترة رد الأموال والأرباح حسب تطور المشروع (بهذه الطريقة تكون الفائدة السنوية تتراوح بين 12% إلى 21.6%) حسب سرعة الانتهاء من المشروع. هل هذه الطريقة فعلا حلال؟ الأمر الاخر، المشروع كما ذكرت هو بناء مول تجاري ثم بيعه مباشرة بدون إدارته. هل يوجد علينا إثم لو استغل المشتري المول في نشاط غير حلال؟

الجواب

الحمد لله.

أولا:

يشترط لصحة المضاربة وغيرها من الشركات ثلاثة شروط:

الأول:  أن يكون مجال الاستثمار مباحاً

الثاني: عدم ضمان رأس المال، بل إن حصلت خسارة فهي على رب المال، والعامل مؤتمن، لا يضمن إلا بالتعدي أو بالتفريط.

واشتراط ضمان رأس المال يفسد الشركة، ويجعل المعاملة قرضا.

جاء في "الموسوعة الفقهية" (38/ 64): " نص الحنفية والمالكية على أنه لو شرط رب المال على العامل ضمان رأس المال إذا تلف أو ضاع بلا تفريط منه : كان العقد فاسدا.

وهذا ما يؤخذ من عبارات الشافعية والحنابلة، لأنهم صرحوا بأن العامل أمين فيما في يده، فإن تلف المال في يده من غير تفريط لم يضمن، فاشتراط ضمان المضارب يتنافى مع مقتضى العقد" انتهى.

الثالث: الاتفاق على نسبة معلومة من الربح كالربع أو الثلث. ولا يجوز أن يكون الربح نسبة من رأس المال، أو أن يكون مبلغا ثابتا معلوما؛ لأن الشركة تقتضي الاشتراك في الربح، والربح يزيد وينقص، فلو اشترط مبلغا معينا بطلت الشركة.

قال ابن قدامة رحمه الله: " متى جعل نصيب أحد الشركاء دراهم معلومة ، أو جعل مع نصيبه دراهم ، مثل أن يشترط لنفسه جزءا وعشرة دراهم ، بطلت الشركة. قال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على إبطال القراض (المضاربة) إذا شرط أحدهما أو كلاهما لنفسه دراهم معلومة، وممن حفظنا ذلك عنه مالك والأوزاعي والشافعي ، وأبو ثور وأصحاب الرأي " انتهى من "المغني" (5/ 23).

وعليه ؛ فما ذكرت من كون الربح نسبة ثابتة من المبلغ المستثمر، يبطل الشركة، وإذا كان رأس المال مضمونا مع ذلك، فهذا قرض ربوي محرم.

وكون المدة متغيرة، لا يفيد شيئا، لأنه يجب أن يكون الاشتراك في الأرباح الحقيقية الحاصلة، وفق نسبة معلومة منها، ولا معنى لجعل الربح نسبة من رأس المال؛ إلا إذا كانت حقيقة المعاملة قرضا، ولا علاقة للمستثمر بأرباح المعاملة الحقيقية، وهذا هو واقع مسألتك.

والأصل في المضاربة والشركة: أن تكون مفتوحة المدة، ويجوز أن يتفق الشركاء على تحديد مدة معينة.

واعلم أن ضمان رأس المال وحده كاف في تحريم المعاملة ؛ وهذا الضمان حاصل هنا ، لأن الشركة تتعهد بنسبة ربح ثابتة من رأس المال المستثمر . فحصل بذلك التعهد أغلاط ومخالفات شرعية : غلط ضمان رأس المال في المضاربة ، وغلط تحديد نسبة ربح ثابتة ، من رأس المال ، لا من الربح الكلي للمضاربة .

سئل الدكتور سامي إبراهيم السويلم حفظه الله ما نصه: "ما حكم الاستثمار العقاري في مؤسسة الراجحي للصيرفة، مع ضمان رأس المال دون ضمان الربح؟

فأجاب:

وحده، - والصلاة والسلام على من لا نبي بعده-، وبعد:

إذا كان الضامن هو نفس المؤسسة التي تتولى إدارة الاستثمار، فهذا التعامل محرم ولا يجوز، وذلك أن المؤسسة تقبض المال من المستثمر وتضمنه له، مع التزامها بإدارة المال، وإضافة ما قد يتحقق من ربح إلى رصيد المستثمر بحسب المتفق عليه .

وقبض المال ، مع ضمانه لصاحبه : في حقيقته قرض .

فإذا انضم لذلك إدارته للمال لتحقيق الربح ، كان من باب سلف وبيع الذي نهى عنه النبي - صلى الله عليه وسلم- حسماً لمادة الربا .

كما أنه يدخل في القرض الذي جر نفعاً محرماً، وهو إدارة المال، وما قد ينتجه من ربح .

وفي كلا الحالين تدخل المعاملة في باب الربا .

فالواجب تجنب هذه المعاملة، ونصيحة المؤسسة المذكورة بتجنبها، والالتزام بالشرع المطهر، - والله تعالى أعلم-." انتهى من "فتاوى الإسلام اليوم".

ثانيا:

يجوز تأجير المحلات وبيعها لمن يتخذها للمباح، وذلك بمعرفة النشاط التجاري الذي يريد المحل له، وهذا لا يخفى، بل يكون معلوما عند البيع أو التأجير.

ولا يجوز بيع المحلات أو تأجيرها لمن يتخذها للمعصية، كمقر لبنك ربوي، أو دار للسينما، أو محل لبيع الخمر.

فإن أَجَّر المحل أو باعه لمن عَلم أو ظَنَّ أنه يتخذه للمباح، فارتكب فيه شيئاً من المنكرات أثناء استيفائه للمنفعة المباحة، فالإثم عليه، ولا يؤثر هذا على صحة العقد ، ولا على الأجرة المستوفاة منه، كما بيناه في جواب السؤال رقم (221522).

وإذا بيع المحل لمن لا يُعلم في أي شيء سيستعمله ، فالبيع جائز ، فإن استعمله في محرم فالإثم عليه ، وليس على من باعه .

والله أعلم.

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: الإسلام سؤال وجواب