الحمد لله.
أولا:
ما دامت شركتك هي المتعاقدة على التأمين، فلا حرج في أخذك التعويض على الإصابة داخل العمل وخارجه، ويعتبر ذلك هبة من الشركة لموظفيها.
فإن كان التامين تعاونيا، فلا إشكال، وإن كان تجاريا فالإثم على الشركة، لا على الموظف ؛ إلا أن تكون الشركة مجبرة على التأمين على منسوبيها .
وانظر الفرق بين التأمين التعاوني والتجاري في جواب السؤال رقم (36955).
ثانيا:
الظاهر من سؤالك أن التعويض عن الإصابة خارج العمل دون التعويض عن الإصابة داخل العمل، وأنك ادعيت -على خلاف الواقع- أنها إصابة داخل العمل، ولاشك أنك لا تستحق الفرق بينهما، ويلزمك رده إلى شركة التأمين بأي وسيلة، أو التفاهم معها وإيقافها على الواقع، فإن سمحت بالفرق، فالأمر لها.
ولا يلزمك الوصول إلى صاحب شركة التأمين شخصيا ، وإنما يكفيك إخبار مديرها أو المسئول عن صرف التعويضات فيها .
وأما كون الإصابة كانت في زمن متقدم عن مراجعتك الشركة، فهذا التقادم لا يسقط حقك في تعويض الشركة، ما دامت الإصابة قد حصلت مع وجود عقد التأمين.
ولك أن تحصل على حقك هذا ، بما يمكنك ، ويتاح لك .
والله أعلم.
تعليق