الجمعة 8 ربيع الآخر 1446 - 11 اكتوبر 2024
العربية

منزل والدها مسجل باسم خالتها وقد وهبته لأخيها فهل يدخل في تركة الوالد

260362

تاريخ النشر : 17-04-2017

المشاهدات : 2878

السؤال

والدين توفيا بين عام 1997 و 1998 لم يتركوا أي وصية لتوزيع ممتلكاتهم. كل الممتلكات تحت عملية التوزيع بحكم المحكمة الشرعية. هناك منزل كان يسكنه جميع أفراد العائلة منذ عام 1977. الآن جميع الأخوات(D,E,F,G) متزوجات ويسكنون في بيوتهن مع عائلاتهن. الابن (C) كان يسكن مع عائلته بالإضافة إلى والديه وخالته ، حيث أن خالته لم تتزوج. البيت مكتوب باسم الخالة ، لكن تم دفع ثمن المصاريف لبناء المنزل من مال الأب ومن ثم قام الابن بعمل تجديدات وصيانة للمنزل على نفقته. توفيت الخالة في عام 2013 وخلال عام 1996 ، نصح الأب الخالة بإهداء المنزل للابن بحضور الابن. قامت الخالة بإهداء المنزل للابن ونقلت ملكية المنزل له برغبتها الكاملة كما نصحها الأب حيث كان الأب أحد الشهود على ذلك والمالك الحقيقي للمنزل في ذلك الوقت. الابن قبل الهدية وأخذ ملكية المنزل حسب نصح الأب. الأب أيضاً قام بإعطاء قطعة أرض لأحد الأخوات وأعطى شهادات توفير الدفاع للأخوات المتبقيات خلال حياته. الخالة كانت تمثل دور المساعدة للأب حيث أنها كانت تقوم بجميع الإجراءات القانونية لهذا العقار من خلال توقيعها نيابة عن الأب. ما هو حكم الإسلام في هذا المنزل المذكور؟

الجواب

الحمد لله.

أولا:

إذا كان المنزل ملكا لوالدك في الحقيقة، وليس لخالتك منه إلا مجرد كتابته باسمها، دون أن يهبه والدك لها، فليس للوالد أن يخص به أحد أولاده؛ لما في ذلك من الجور في العطية، إلا إن كان ما أعطاه كل بنت من بناته يساوي نصف قيمة المنزل، أو كانت البنات قد رَضِين بهذا التفضيل، رضا حقيقيا ، لا حياء من والدهن.

والأصل في ذلك ما روى البخاري (2586) ومسلم (1623) عَنْ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ أَنَّهُ قَالَ: إِنَّ أَبَاهُ أَتَى بِهِ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: إِنِّي نَحَلْتُ ابْنِي هَذَا غُلَامًا كَانَ لِي، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (أَكُلَّ وَلَدِكَ نَحَلْتَهُ مِثْلَ هَذَا) فَقَالَ: لَا. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (فَارْجِعْهُ).

وفي لفظ لمسلم (1623) فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (يَا بَشِيرُ أَلَكَ وَلَدٌ سِوَى هَذَا؟ قَالَ: نَعَمْ. فَقَالَ: أَكُلَّهُمْ وَهَبْتَ لَهُ مِثْلَ هَذَا؟ قَالَ: لَا. قَالَ: فَلَا تُشْهِدْنِي إِذًا، فَإِنِّي لَا أَشْهَدُ عَلَى جَوْرٍ).

نحلت: أي: أعطيت، من النِّحلة، وهي العطاء.

والعدل: أن يعطي للذكر مثل حظ الأنثيين، كما في قسمة المواريث، لأنه لا أعدل من قسمة الله تعالى.

وإذا لم يكن ما أعطاه والدك لكل بنت مساويا لنصف قيمة المنزل، ولم يرضين بالتفضيل آنذاك، فالواجب عليكم إعادة القسمة، وتحقيق العدل، فتُجعل العطايا كلها في التركة، وتقسم، للذكر مثل حظ الأنثيين.

وما دفع الابن في صيانة المنزل: إن كان قد تبرع به لأبيه، فليس له الرجوع فيه.

وإن كان قد أنفق بنية الرجوع والمطالبة، أو فعل ذلك على اعتبار أن المنزل مآله إليه، فيأخذ قدر ما أنفق من التركة قبل تقسيمها، أو يُراعَى ذلك في نصيبه إذا قُوّم المنزل.

وإذا تراضى الورثة على شيء من التقسيم، فالأمر إليهم، إذا كانوا بالغين راشدين.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: "يجب على الرجل أن يسوي بين أولاده في العطية ولا يجوز أن يفضل بعضا على بعض كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك حيث نهى عن الجور في التفضيل وأمر برده.

فإن فعل ومات قبل العدل: كان الواجب على من فُضِّل أن يتبع العدل بين إخوته؛ فيقتسمون جميع المال - الأول والآخر - على كتاب الله تعالى (للذكر مثل حظ الأنثيين)" انتهى من مجموع الفتاوى (31/ 297).

وسئل علماء اللجنة الدائمة للإفتاء عمن سجل مزرعة باسم أحد أبنائه، ثم مات، فأجابوا بقولهم: "... وإن كان والدك قد مات: فاقسم التركة بينك وبين بقية الورثة، حسب الحكم الشرعي" انتهى من " فتاوى اللجنة الدائمة " (16/ 216).

ثانيا:

على فرض أن المنزل قد وهبه والدك لخالتك ، وصار ملكا لها، فإنها إن تبرعت به لأخيك، كان ملكا له، ولم يدخل في تركة والدك.

وينبغي أن تحرصوا على صلة الرحم ، ودوام الألفة والمحبة بينكم، وألا يكون المال سببا للقطيعة والفرقة.

والله أعلم.

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: الإسلام سؤال وجواب