الاثنين 22 جمادى الآخرة 1446 - 23 ديسمبر 2024
العربية

غاب والده فنسبته أمه لجاره وهو صغير من أجل الدراسة

260677

تاريخ النشر : 16-01-2017

المشاهدات : 19786

السؤال

سؤالي يقول: لعن النبي عليه الصلاة والسلام من انتسب إلى غير أبيه. السؤال هو أنا مقيم في بلد عربي ووالدي غادر هذا البلد منذ أن كان عمري 4 أو٥ سنوات تقريبا وأنا الآن عمري ٢٤سنة تقريبا وعندما أصبح عمري ٨ سنين أرادت والدتي انا ألتحق بالمدرسة وكان من شروط الإلتحاق بالمدرسة وجود صورة من هوية الوالد ، أو جواز سفره وأنا والدي كان بعيد عن البلد الذي نقيم فيه ولا وجود لأي ورقة من أوارق والدي وكان جاري أراد ابنه أن يلتحق بالمدرسة أيضاً وكانت اوراقه نظامية. فقال لوالدتي أنا أتكفل بابنك وأسجله باسمي يكون مثل ابني ، فوافقت والدتي وتم تسجيل باسمه وأنا الآن متخرج من ثلاثة سنين تقريبا ولكن المشكلة هي أنا أحمل اسم جاري وليس أبي فما الحكم في ذالك. افيدونا بارك الله فيكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين.

الجواب

الحمد لله.

أولا:

لا يحل لأحد أن ينتسب لغير أبيه وهو يعلم، ولا يحل لمن قام على كفالة إنسان أن ينسبه لنفسه وقبيلته، بل يجب عليه أن ينسبه لأبيه، فإن لم َيعلم أباه ، فينسبه له بالأخوَّة ، أو الولاء – وهو ولاء المحالفة لا ولاء العتق - ، وهو أمر غير معمول به في دوائر الأحوال الشخصية اليوم.

وذلك لقوله تعالى: (ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُوراً رَحِيماً) الأحزاب/ 5.

وروى البخاري (3508) ومسلم (61) عَنْ أَبِي ذَرٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: (لَيْسَ مِنْ رَجُلٍ ادَّعَى لِغَيْرِ أَبِيهِ ، وَهُوَ يَعْلَمُهُ : إِلا كَفَرَ، وَمَنْ ادَّعَى قَوْمًا لَيْسَ لَهُ فِيهِمْ : فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنْ النَّارِ).

قال ابن حجر رحمه الله: "وفي الحديث تحريم الانتفاء من النسب المعروف ، والادعاء إلى غيره . وقيد في الحديث بالعلم ، ولا بد منه في الحالتين ، إثباتا ونفيا ؛ لأن الإثم إنما يترتب على العالم بالشيء ، المتعمد له" انتهى من فتح الباري (6/ 541).

وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: "الذي عليه الوعيد هو الذي ينتمي إلى غير أبيه ، لأنه غير راض بحسبه ونسبه ، فيريد أن يرفع نفسه ، ويدفع خسيسته بالانتماء إلى غير أبيه ؛ فهذا هو الذي عليه اللعنة والعياذ بالله .

يوجد والعياذ بالله ، من يفعل ذلك للدنيا ؛ ينتسبون إلى أعمامهم دون آبائهم ، للدنيا .

مثل ما يوجد الآن أناس لديهم جنسيتان ، ينتسب إلى عمه ، أو إلى خاله ، أو ما أشبه ذلك ، لينال بذلك شيئا من الدنيا ؛ هذا أيضا حرام عليه ، ولا يحل له ذلك .

والواجب على من كان كذلك أن يعدل تبعيته ، وجنسيته ، وكذلك بطاقته ، ولا يبقيها على ما هي عليه" انتهى من شرح رياض الصالحين (6/ 592).

وعليه : فلا إثم عليك فيما جرى ، لأنك لم يكن لك يد فيه أصلا .

ثانيا:

الواجب عليك السعي في تصحيح الخطأ، وتسجيل نسبك الحقيقي في الأوراق الرسمية.

 جاء في فتاوى اللجنة الدائمة (20/ 364) "  أنا رجل أبلغ من العمر الآن سبعين عاما، تسميت باسم خالي بسبب سكني في بيته منذ حداثة سني، كعادة أهل البلد، حيث إن خالي كان عقيما، علما بأني لم أرث منه شيئا، وقد أثبت هدا الاسم بالأوراق الرسمية، فأصبح منذ ذلك الحين هو: (م. ر. س. م) ، واشتهرت به عند الناس، وتسمى به أولادي وأحفادي، والذي يقارب عددهم الآن خمسين فردا، علما بأن اسمي الحقيقي هو: (م. ع. م. م) ، وبلغني مؤخرا حديث النبي صلى الله عليه وسلم بحرمة من ادعى لغير أبيه، فأخشى أن يلحقني إثم ذلك، والسؤال: 1- هل ينطبق الحديث على حالتي؟ 2- هل يلحقني إثم إن لم أستطع فعل ذلك بسبب صعوبة الإجراءات في المحاكم عندنا؟ 3- هل يجوز عند تعديل الاسم أن أضيف (آل ربيعة) على الاسم الحقيقي، نسبة إلى البيت الذي ترعرعت فيه ولاشتهاري به؟

الجواب: يجب عليك تغيير اسمك إلى النسب الصحيح؛ لما ثبت عن أبي ذر رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ليس من رجل ادعى لغير أبيه وهو يعلمه إلا كفر رواه أحمد والبخاري ومسلم وما جاء عن سعد وأبي بكرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ادعى إلى غير أبيه وهو يعلم فالجنة عليه حرام رواه أحمد والبخاري ومسلم وأبو داود وابن ماجه .

ومنها ما جاء عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ادعى إلى غير أبيه أو انتمى إلى غير مواليه فعليه لعنة الله المتتابعة إلى يوم القيامة رواه أبو داود.

وهذه الأحاديث وإن اختلفت ألفاظها : كلها ترجع إلى تهديد من انتسب إلى أب غير أبيه، بحرمانه من الجنة، واستحقاقه عذاب النار، لتغييره نسبه ، وخلطه في الأنساب، وهذا يترتب عليه فساد كثير، يترتب عليه حرمان وارث، وتوريث من ليس بوارث، وتحريم أبضاع مباحة، وإباحة أبضاع محرمة، والطعن في نسبه ، وازدراء أصوله التي تولد منها، وعقوق لها.. إلى غير هذا من الفساد والآثار السيئة، ومن أجل ذلك استوجب لعنة الله المتتابعة على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز" انتهى.

فإن تعذر تغيير الاسم في الأوراق الرسمية، فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وأقل ما يجب أن تطبق ذلك في حياتك العادية، بأن تشيع بين أقاربك والمحيطين بك : حقيقة نسبك، وانتفاء الصلة بينك وبين جارك، منعاً لاختلاط النسب، واختلاط الأحكام، من المحرمية، والتوارث، فيما يخصك، ويخص أبناءك من بعدك.

والله أعلم.

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: موقع الإسلام سؤال وجواب