الأربعاء 15 شوّال 1445 - 24 ابريل 2024
العربية

يسأل عن تطهير النجاسة على يده المدهنة بالزيت ؟

260891

تاريخ النشر : 25-10-2017

المشاهدات : 29930

السؤال

أود أن استفسر عن المقصود بعين النجاسة. حيث شرط الطهارة هو زوال عين النجاسة. فإذا كان على يد الشخص مثلا زيت ثم جرح يده وسال الدم... هل تكون عين النجاسة هي الدم فقط، فتطهر يده بزوال الدم؟ أو يجب أيضاً زوال الزيت بحيث أصبح هو أيضاً عين النجاسة؟ كذلك لمن تقيأ وفي فمه بقايا طعام هل يكفي زوال عين القيء أو يجب إزالة بقايا الطعام لاعتباره أنه خالطه النجاسة؟ جزاكم الله خيرا

الجواب

الحمد لله.

أولا :

دين الإسلام دين الحنيفية السمحة ، فهو دين سهل ميسّر ، لا حرج فيه ولا تعنّت ، وقد كان فيمن قبلنا من بني إسرائيل تشديد ، ورهبانية ابتدعوها ، وشددوا على أنفسهم فشدد الله عليهم .

فكانت النجاسة إذا أصابت ثوب أحدهم قرضه ، كما جاء عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه في صحيح البخاري (226) .

وديننا والحمد لله سهل ميسر ، وليس فيه إلا إزالة عين النجاسة .

فإن اختلطت النجاسة بشيء يمكن تطهيره منها، كالملابس ونحوها : وجب تطهيره ما خالطته النجاسة ، بالماء ونحوه من المطهرات .

وإن اختلطت النجاسة بشيء ، لا يمكن فصلها عنه ، كالماء والطعام ونحوه : فإن كانت أثر النجاسة في ذلك ظاهرا ، بحيث غير أوصاف ما خالطته : فقد صار هو الآخر متنجسا ، يجب اجتنابه .

وإن كانت النجاسة يسيرة ، لم يظهر أثرها فيما خالطته : فإنه يعفى عن يسير هذه النجاسات التي لم يظهر أثرها .

وينظر للفائدة جواب السؤال رقم (224923).

 ثانيا :

أما تطهير اليد من الدم ، والفم من القيء ، فإن الواجب في إزالة النجاسة زوال عينها ، فإذا زال الدم فقد طهر المحل .

فكما لا يجب قص محل النجاسة من الثوب ، ويكتفى بغسله ، وإزالة النجاسة عنه ، فكذلك لا يجب إزالة الدهن من اليد إذا أصابته النجاسة .

ثم إن الزيت الذي على اليد لا اعتبار به إذا لم يكن جرما ، ولذا لا يعد مانعا من وصول الماء إلى الجلد ، كما سبق بيانه في فتاوى سابقة ، ينظر (39493) .

فما دام الأمر كذلك فتغسل اليد بالماء ليزول الدم عنها وينتهي الأمر .

وإن كان الدهن جرما بحيث يرى كالطبقة على الجلد ، كالمعاجين أو الدهانات الجامدة إذا لم تُعرك ، فإنه ينجس منه ما فيه أثر الدم ، فيزال ، وما ليس فيه أثره فلا يحكم بنجاسته .

وأما القيء فليس على نجاسته دليل صحيح صريح ، ولكن جماهير أهل العلم على القول بنجاسته .

وقال المالكية بطهارته إذا لم يتغير ، وقال بعض العلماء بطهارته مطلقا .

ينظر جواب السؤال (221751) .

وعلى القول بنجاسته ، فإن المضمضة منه مطهرة للفم ، ولا يجب إزالة بقايا الأطعمة من بين الأسنان ؛ لأنها وإن افترضنا أنها تنجّست بالقيء ، فقد طهرتها المضمضة .

وننبه السائلة إلى الحذر من الاسترسال وراء هذه المسائل التي يلقيها الشيطان على قلوب المؤمنين حتى يوقعهم في الوساوس يثقّل عليهم شرائع الإسلام ويصدهم عن دينهم .

والوسوسة والتكلفات : متى استحكمت من المرء أوشكت أن تفسد عليه أمره كله ؛ فالحذر الحذر من ذلك ؛ فما جعل الله علينا في الدين من حرج ، وقد بعث الله نبيه صلى الله عليه وسلم بالحنيفية السمحة .

والله أعلم .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: الإسلام سؤال وجواب