الحمد لله.
أولا:
إذا مات متوارثان في لحظة أو واحدة، أو لم يُعلم كيفية موتهما ، هل كان دفعة واحدة أو مرتبا، أو علم أنه وقع مرتبا ، لكن جهل من مات منهم أولاً، فلا توارث بينهما؛ لأن من شروط الإرث حياة الوارث بعد موت المورث حقيقةً أو حكماً ، ولا يحصل ذلك مع الجهل.
وانظر بيان ذلك في جواب السؤال رقم (127945).
ثانيا:
إذا مات الإنسان وترك مالاً بُدئ بتجهيزه وتكفينه من ماله إلا أن يتبرع بذلك وارث أو غيره، ثم يجب إخراج ديونه من التركة، ثم وصاياه من ثلث التركة، إن كان قد أوصى في ماله بشيء، ثم تقسيم تركته على من يستحقها من الورثة.
والدليل على ذلك قوله تعالى: ( يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنْثَيَيْنِ....) إلى قوله تعالى : ( مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ ) النساء/11.
وللاستزادة ينظر جواب سؤال رقم : (194033) .
وعليه فيجب إخراج ما على أخيك من الدين قبل تقسيم تركته على ورثته ، ولو كانوا صغارا.
وإذا كان أخوك قد ملك الشقة، وبقي عليه من ثمنها 170 ألفا، إضافة إلى دين قدره 38 ألفا، فإنه يلزم تقويم شقته تقويما عادلا، ثم لا حرج على إخوته في شرائها، ويسدد من ثمنها دين المتوفى، وما بقي فلورثته.
وبهذا تعلم : أنه لا يصح ما ذكرت من تحمل إخوته باقي ثمن الشقة، ودفع دينه الآخر لتكون الشقة لهم ويبقى للورثة 52 ألفا، إلا إذا كانت قيمة الشقة لا تزيد على 260 ألفا بعد تقييمها تقييما عادلا ، بحسب سعرها الآن ؛ فالمعتبر هو : قيمة الشقة ، باعتبارها ملكا له، والتي قد يكون منها : حصتها من الأرض ، أو نحو ذلك بحسب تقويم أهل الخبرة في مثل ذلك ؛ وليس مجرد التكلفة الفعلية لها.
والله أعلم.
تعليق