الحمد لله.
أولا:
قصر الصلاة للمسافر سنة مؤكدة وليس بواجب، ولكن لا ينبغي تركه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قصر الصلاة في جميع أسفاره ، ولم يثبت عنه أنه أتم في السفر.
وقد سبق بيان ذلك في جواب السؤال (111894) .
ثانيا:
من نوى الإقامة في بلد أكثر من أربعة أيام فإنه يتم ، لما ثبت من حديث جابر وابن عباس رضي الله عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم مكة لصبح رابعة من ذي الحجة في حجة الوداع ، فأقام صلى الله عليه وسلم اليوم الرابع والخامس والسادس والسابع ، وصلى الفجر بالأبطح اليوم الثامن ، فكان يقصر الصلاة في هذه الأيام ، وقد أجمع النية على إقامتها كما هو معلوم ، فكل من كان مسافراً ونوى أن يقيم مدة مثل المدة التي أقامها النبي صلى الله عليه وسلم أو أقل منها قصر الصلاة ، ومن نوى الإقامة أكثر من ذلك أتم الصلاة ؛ لأنه ليس في حكم المسافر وهذا الذي يظهر من حالكم.
وقد عرضنا هذا السؤال على شيخنا عبدالرحمن البراك حفظه الله ، فأفاد:
بأنه إذا كان يقطع بأنه سيبقى أكثر من أربعة أيام - وهذا الظاهر من حاله - فإنه يتم صلاته، ولا يترخص برخص السفر.
ثالثا:
إن كنت قصرت الصلاة في المدة السابقة أخذا بقول من قال بذلك فلا يلزمك قضاء الصلوات التي قصرتها في تلك المدة ؛ لشبهة السفر ، وقد سئلت اللجنة الدائمة عن مبتعث من قبل السعودية إلى ألمانيا ، له قرابة السنة والنصف ، وكان يقصر الصلاة ، فأجابت :
" لا قضاء عليك من الصلوات التي قصرتها ، أو أخرتها عن وقتها ، أو جمعتها مع غيرها ؛ لشبهة السفر . أما مستقبلا فالواجب عليك أن تصلي أربعا في الرباعية وتصلي كل صلاة في وقتها ؛ لأنه ليس لك حكم السفر ، بسبب عزمك على إقامة تمنع ذلك ، وهي العزم على إقامة مدة أكثر من أربعة أيام ، وعليك أن تصلي مع الجماعة إذا تيسر ذلك ، ولا تصل وحدك " . انتهى من "فتاوى اللجنة الدائمة" (8/155) .
والله أعلم
تعليق