الثلاثاء 4 جمادى الأولى 1446 - 5 نوفمبر 2024
العربية

حكم رسم الإنسان لكن بعين واحدة، أو بعينين دون فم وأنف، أو رسمه من الخلف أو الجانب

261872

تاريخ النشر : 01-10-2017

المشاهدات : 91112

السؤال

هل يجوز رسم جسم انسان كامل من الخلف يعني بأن لا يظهر الوجه، وهل يجوز رسم الجسم كاملا ويظهر الوجه من الجانب أي أن تظهر عين واحدة والفم و الأنف من الجانب، وهل يجوز رسم الجسم كاملا مع رسم الوجه ولكن بإخفاء عين واحدة وأنف أو إخفاء الفم والأنف .. يعني الوجه فيه أربعة أشياء وهي عينان وفم وأنف . فهل يجوز رسم الجسم كاملا مع إخفاء اثنين من الأشياء التي في الوجه

الجواب

الحمد لله.

أولا:

يجوز رسم صورة الإنسان من الخلف بحيث لا يظهر الوجه؛ لأن ذلك يكون كمطموس الوجه، أو كالظل، فحيث لم تظهر ملامح الوجه، فلا صورة.

ويدل لذلك ما جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبر عن قول جبريل عليه السلام له: (فَمُرْ بِرَأْسِ التِّمْثَالِ الَّذِي فِي الْبَيْتِ يُقطَعْ فَيَصِيرُ كَهَيْئَةِ الشَّجَرَةِ) رواه أبو داود (4158) والترمذي (2806) وقال حسن صحيح. وصححه الألباني في صحيح أبي داود.

قال ابن قدامة رحمه الله في "المغني" (8/111): " فإن قَطَعَ رأسَ الصورة ذهبت الكراهة . قال ابن عباس : الصورة الرأس ، فإذا قطع الرأس فليس بصورة . وحكي ذلك عن عكرمة " انتهى .

وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله كما في "مجموع الفتاوى" (2/278،279): " إذا لم تكن الصورة واضحة ، أي : ليس فيها عين ، ولا أنف ، ولا فم ، ولا أصابع : فهذه ليست صورة كاملة ، ولا مضاهية لخلق الله عز وجل " انتهى .

وقال الشيخ أيضاً وقد سئل عن حكم تصوير الآدمي من قفاه ، فتعجب من وقوعه والغرض منه ثم قال :

" وإذا قدر أنها وجدت فليست بصورة ، يعني : هذه مثل الظل ، مثل إنسان يمشي في الشمس يكون له ظل " انتهى من "لقاءات الباب المفتوح" (150/ 30).

ثانيا:

إذا رسم الإنسان كاملا من الجانب، بحيث تبدو عين واحدة، وجانب الفم والأنف، والأذن، فهذه صورة كاملة، ولا تجوز.

وإنما رخص كثير من الفقهاء في الصورة الناقصة التي ذهب منها ما لا تبقى الحياة معه، كالرأس، أو النصف ، وأما هذه فصورة كاملة، والمضاهاة فيها حاصلة.

وكذلك إذا رسم الإنسان كاملا، ولم تُمْح معالم وجهه كاملا، بل رسم بعين وفم، أو بعينين دون فم وأنف، فهذه صورة غير مطموسة، ولم يزل منها ما تتوقف عليه الحياة.

قال ابن قدامة رحمه الله : "وإن قطع منه ما لا يبقى الحيوان بعد ذهابه ، كصدره أو بطنه ، أو جعل له رأس منفصل عن بدنه , لم يدخل تحت النهي ، لأن الصورة لا تبقى بعد ذهابه ، فهو كقطع الرأس .

وإن كان الذاهب يبقى الحيوان بعده ، كالعين واليد والرجل ، فهو صورة داخلة تحت النهي .

وكذلك إذا كان في ابتداء التصوير صورة بدن بلا رأس ، أو رأس بلا بدن ، أو جُعِل له رأس ، وسائر بدنه صورة غير حيوان ، لم يدخل في النهي ؛ لأن ذلك ليس بصورة حيوان ".

انتهى من " المغني" (7/216).

والله أعلم.

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: موقع الاسلام سؤال وجواب