الحمد لله.
أولا:
إذا كانت اللعبة خالية من المحاذير الشرعية، فلا حرج في اللعب بها، ولا حرج في شراء العملات الافتراضية فيها بنقود حقيقية، وهو من باب الإجارة للانتفاع باللعبة أو بالميزات الإضافية فيها. وقد سبق بيان ذلك في جواب السؤال رقم (199031).
ثانيا:
لا يجوز تهكير اللعبة للحصول على العملات الافتراضية بدلا من دفع ثمنها؛ لأن ذلك من أكل أموال الناس بالباطل، ولما فيه من الاعتداء على حق الاختراع والابتكار، وهو حق معتبر شرعا.
وقد صدر عن مجمع الفقه الإسلامي قرار بخصوص الحقوق المعنوية ، جاء فيه :
" ثالثاً : حقوق التأليف والاختراع أو الابتكار مصونة شرعاً ، ولأصحابها حق التصرف فيها، ولا يجوز الاعتداء عليها " انتهى من مجلة المجمع (ع 5، ج 3ص 2267).
ثالثا:
يلزم من اعتدى واحتال ولم يدفع المال: التوبة إلى الله تعالى، والاتصال بأصحاب اللعبة والتحلل منهم، فإن أبوا إلا المال الذي لم يدفعه لزمه ذلك.
ولا فرق في هذا الأخير بين الجاهل بالتحريم والعالم به، لكن الجاهل لا يأثم.
والله أعلم.
تعليق