الاثنين 22 جمادى الآخرة 1446 - 23 ديسمبر 2024
العربية

لا تريد السفر مع زوجها إلى بلده لوجود الحرب وستطلب الطلاق .

262677

تاريخ النشر : 17-04-2017

المشاهدات : 9766

السؤال

أنا متزوجة وزوجي سافر لبلده حتى يرغمني على اللحاق به ، ولكني لا أرغب بمغادرة هذا البلد الحالي فهل يحق لي طلب الطلاق عنه لهذا السبب وهو مسافر؟ مع العلم بلده بلد حرب وخوف وليس لي فيها أي ملك ، وأي سكن وأولادي سيضيعون بسبب هذا الشي ولا يمكنني أن أضحي بهم إلى بلد غير آمن ارجوا منكم الرد السريع ، لآن زوجي يحاول ترحيلي إليه وأنا لا أرغب بسبب انعدام الأمن والدراسة وقلة فرص الحياة فهو سيلقي بأسرة كاملة إلى التهلكه

الجواب

الحمد لله.

يجب على الزوجة أن تتبع زوجها إذا سافر، بشرطين:

الأول: ألا تكون قد اشترطت ألا يخرجها من بلدها، فإن شرطت ذلك كان لها الخيار بين المضي معه أو الفسخ.

الثاني: أن يكون الطريق آمنا، والبلد المنتقل إليه آمنا كذلك، فإن فُقِد الأمن لم يلزمها متابعته.

قال ابن قدامة رحمه الله: " وله السفر بها ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسافر بنسائه ، إلا أن يكون سفرا مخوفا ، فلا يلزمها ذلك" انتهى من "المغني" (7/ 223).

وقال في الروض المربع ص546 : " (وله) أي: للزوج (السفر بالحرة) مع الأمن؛ لأنه - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وأصحابه كانوا يسافرون بنسائهم (ما لم تشترط ضده) أي: أن لا يسافر بها، فيوفي لها بالشرط، وإلا فلها الفسخ" انتهى.

فإذا تحقق الشرطان، فأبت الزوجة السفر مع زوجها : كانت عاصية ناشزا .

فإن طلبت مع ذلك الطلاق فقد ارتكبت إثما آخر؛ لما روى أبو داود (2226) والترمذي (1187) وابن ماجه (2055) عَنْ ثَوْبَانَ رضي الله عنه قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( أَيُّمَا امْرَأَةٍ سَأَلَتْ زَوْجَهَا طَلاقًا فِي غَيْرِ مَا بَأْسٍ فَحَرَامٌ عَلَيْهَا رَائِحَةُ الْجَنَّة ) صححه الألباني في صحيح أبي داود .

والبأس : هو الأمر والسبب الملجئ للطلاق .

وللزوج حينئذ أن يأبى طلاقها ، وأن يلجئها للخلع لتتنازل عن مهرها ، أو تفتدي بعض مالها.

وبناء على ذلك: فإن كان هناك خوف حقيقي عليك ، أو على أبنائك في بلد الزوج : لم يلزمك الانتقال، ولك طلب الطلاق إذا لم تجدي وسيلة لتفادي هذا السفر غير ذلك.

وأما إن كان الخوف متوهما، وليس حقيقيا، ولا يتعرض أحد للنساء والأولاد : فليس لك الامتناع من السفر، ولا يحل لك طلب الطلاق حينئذ.

وينبغي أن تعلمي أن اختلاف أحوال المعيشة، أو ضعف المدارس، ونحو ذلك : ليس عذرا في التخلف عن السفر مع الزوج .

كما أن الأولاد يكونون مع من يستحق الحضانة، وفي ذلك خلاف وتفصيل، وانظري: جواب السؤال رقم (91862) ورقم (8189) .

فربما كان طلاقك وامتناعك عن السفر سببا في تشتيت أسرتك، وتفريق أولادك.

ولا ينبغي أن تقدمي على شيء –إذا كان مباحا- قبل الاستخارة ، واستشارة ذوي العقل والحكمة والنصيحة ممن حولك ، ممن يعطون للأمر قدره ، ويصدقونك النصيحة .

والله أعلم.

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: موقع الإسلام سؤال وجواب