الحمد لله.
وبعد :
إذا انتقض وضوءكِ في الصلاة عن يقين بسماع الصوت أو بوجود الرائحة ، فعليك أن تعيدي الوضوء والصلاة ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم :" إذا فسا أحدكم في الصلاة فلينصرف وليتوضأ وليعد الصلاة " [أخرجه أبوداود (205 ) والترمذي ( 1164 ) ] بإسناد حسن ، ولقوله صلى الله عليه وسلم : " لا تقبل صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ " متفق على صحته (خ/ 135، م/ 225 )
إلا إذا كان الحدث معك دائما ، فإن عليك أن تتوضئي للصلاة إذا دخل الوقت ، ثم تصلي الفرض والنفل - ما دام الوقت - ولا يضرك ما خرج منك في الوقت ؛ لأن هذه الحال حالة ضرورة يعفى فيها عما يخرج من صاحب الحدث الدائم إذا توضأ بعد دخول الوقت ؛ لأدلة كثيرة : منها قوله سبحانه :( فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ ) التغابن/16
ومنها : حديث عائشة رضي الله عنها في قصة المستحاضة حيث قال لها النبي صلى الله عليه وسلم : " ثم توضئي لكل صلاة " [ أخرجه البخاري (228 ) ]
أما القراءة فلا حرج عليك أن تقرئي عن ظهر قلب ، وإن كنت على غير طهارة ، إلا في حال الجنابة فلا تقرئي حتى تغتسلي ، وليس لك مس المصحف إلا على طهارة من الحدث الأكبر والأصغر ، إلا إذا كان الحدث دائما ، فإنه لا حرج عليك إذا توضأت لوقت كل صلاة أن تصلي ، وتقرئي من المصحف وعن ظهر قلب ؛ لما تقدم في حكم الصلاة . وفق الله الجميع . ا.هـ.
تعليق