الثلاثاء 9 رمضان 1445 - 19 مارس 2024
العربية

لا يمكن لزوجته الاولى السفر معه وللثانية مصلحة في السفر لأجل العمل .

263514

تاريخ النشر : 22-05-2017

المشاهدات : 11243

السؤال

أنا من بلد *** ومتزوج من امرأة ربة منزل ولي خمسة من الأبناء منهم ثلاثة في المراحل الدراسية اقتضت ظروفي أن آتي السعودية بغرض تحسين أحوالي الاقتصادية .ثم تزوجت زوجة أخرى من نفس بلدي وهي طبيبه لها عدد من التخصصات تعمل بلدنا إلا أن عملها لا يلبي احتياجاتها . وجدت لها فرصة عمل براتب كبير في السعودية فهل يمكنني أن آتي بها إلى السعودية مع العلم بان وضعي الاقتصادي لا يسمح أن أحضر الزوجة الأولى مع الأبناء الذين يدرسون في مختلف المراحل الدراسية . حائر في مسألة العدل بين الزوجات في حال أتيت بالطبيبة التي فرصة عملها بالسعودية تحقق لها الكثير من طموحاتها . أرشدوني إلى الصواب وجزاكم الله خيرا

الجواب

الحمد لله.

الواجب على الزوج أن يعدل بين زوجتيه أو زوجاته، ومن مقتضى ذلك ألا يسافر بإحداهن إلا برضى الأخريات أو بقرعة، كما ذهب إليه الشافعية والحنابلة، وهو الأظهر من حيث الدليل.

جاء في الموسوعة الفقهية (33/ 198): " اختلف الفقهاء في الرجل يريد السفر بإحدى زوجاته ؛ هل له ذلك، أم لا بد من رضا سائر الزوجات أو القرعة؟

فذهب الحنفية والمالكية في الجملة إلى أن للزوج السفر بمن شاء من زوجاته دون قرعة ، أو رضا سائر الزوجات . لكنَّ لكل منهم تفصيلا:

فقال الحنفية: لا حق للزوجات في القسم حالة السفر، فيسافر الزوج بمن شاء منهن.

والأولى أن يقرع بينهن، فيسافر بمن خرجت قرعتها، تطييبا لقلوبهن؛ ولأنه قد يثق بإحدى الزوجات في السفر، وبالأخرى في الحضر والقرار في المنزل، لحفظ الأمتعة أو لخوف الفتنة، وقد يمنع من سفر إحداهن كثرة سمنها مثلا، فتعيين من يخاف صحبتها في السفر، للسفر، لخروج قرعتها: إلزام للضرر الشديد وهو مندفع بالنافي للحرج.

وقال المالكية: إن أراد الزوج أن يسافر بإحدى زوجتيه أو زوجاته: اختار من تصلح لإطاقتها السفر، أو لخفة جسمها أو نحو ذلك، لا لميله إليها، إلا في سفر الحج والغزو، فيقرع بينهما أو بينهن ؛ لأن المشاحة تعظم في سفر القربات، وشرط الإقراع : صلاح جميعهن للسفر...

واتفق الشافعية والحنابلة على أن الزوج لا يجوز له أن يسافر ببعض زوجاته - واحدة أو أكثر - إلا برضاء سائرهن أو بالقرعة...

واستدل الشافعية والحنابلة على وجوب القرعة لتعيين إحدى الزوجات للسفر مع الزوج، بما روت عائشة رضي الله تعالى عنها: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد سفرا أقرع بين نسائه، وأيتهن خرج سهمها خرج بها معه .

كما استدلوا على القرعة لتعيين أكثر من واحدة للسفر مع الزوج، إن أراد ذلك، بحديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج أقرع بين نسائه، فصارت القرعة لعائشة وحفصة.

وقالوا: إن المسافرة ببعض الزوجات من غير قرعة: تفضيل لمن سافر بها، فلم يجز من غير قرعة...

وقالوا: لو سافر بواحدة من نسائه، أو أكثر، بقرعة، أو برضاهن: لا يلزمه القضاء للحاضرات، سواء طال سفره أو قصر؛ لأن التي سافر بها يلحقها من مشقة السفر، بإزاء ما حصل لها من السكن، ولا يحصل لها من السكن مثل ما يحصل لمن في الحضر، أي أن المقيمة في الحضر التي لم تسافر مع زوجها، وإن فاتها حظها من زوجها أثناء سفره مع غيرها من الزوجات، فقد ترفهت بالدعة والإقامة فتقابل الأمران، فاستويا.

ولو سافر الزوج بواحدة أو أكثر من زوجاته دون رضاهن أو القرعة: أثم، وقضى للأخريات مدة السفر" انتهى.

وقد سبق في جواب السؤال رقم (102446) أن القرعة إنما تكون بين الصالحات للسفر ، وأنه من العبث إدخال إحدى الزوجات في القرعة ، إن كان لا يمكنها السفر ؛ كأن تكون مريضة، أو عندها من الأولاد ما تعجز عن تركهم من غير رعاية، أو أنها ممنوعة من السفر، أو ما شابه ذلك من الأعذار ؛ وأنه لا حرج عليه أن يسافر بزوجته الأخرى ، من غير قرعة ، في مثل هذه الحال ، وليس لحبه أن يسافر بواحدة دون الأخرى ؛ وإلا كان ظالماً لمن لم يسافر بها .

وعليه : في هذه الحالة أن يسترضي زوجتيه ، ولو بتعويض التي لم تسافر ببعض الأيام ، إذا رجع من السفر...

وفي تحفة المحتاج (7/ 452): " (تنبيه) لا يقرع هنا إلا بين الصالحات للسفر" انتهى.

ولهذا نقول: يجوز أن تصحب زوجتك الثانية معك في سفرك دون قرعة لأمرين:

الأول: أن زوجتك الأولى لا يمكنها السفر، فلا معنى للقرعة هنا. إلا إذا كان ذلك ممكنا في بعض الوقت، كوقت إجازة المدارس، فتجتهد في تعويضها في مثل هذه الأوقات ، بأن تلحقها معك ، إن كان ممكنا ، أو ترجع إليها ، أو تسافر بهما معا ، وتطييب قلبها بهدية تعجبها ، أو نحو ذلك ، مما يمكنك أن تعوضها به عما فاتها منك ، بقدر الجهد والطاقة ، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها ؛ ومن يتحر الخير : يُعْطَه !!

الثاني: أن هذا السفر فيه مصلحة لزوجتك، وليس ميلا لتفضيلها وإيثارها، كما يظهر، بحيث لو لم تجد عملا هناك، فإنك لن تؤثرها بذلك.

هذا مع استرضاء الأولى، والرجوع إليها في بلدها واستقدامها كلما أمكن ذلك.

والله أعلم.

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: موقع الإسلام سؤال وجواب