الثلاثاء 14 شوّال 1445 - 23 ابريل 2024
العربية

حكم شراء سلع من الشركة بالتقسيط مع شرط غرامة على التأخر في السداد

263671

تاريخ النشر : 03-07-2017

المشاهدات : 74081

السؤال

شركة تعطيك بطاقة مخصصة لها ، وليست من البنك بل من الشركة نفسها ، بهذه البطاقة يمكنك شراء أي شي من هذه الشركة ديناً ، كالكوبيوتر مثلا ،أو هاتف محمول ، أو ما شابه ذلك ، ولا يعمل هذه البطاقة في أي معرض آخر ، ولا يمكنك استخراج أي مال منها. إذا اشتريت كمبيوتر مثلا ب 500 دولار مستخدما هذه البطاقة دينا ، واتفقتم أن تسدد الدين في عام ، إن لم تكمل الدين في هذه السنة ، حينذاك ستدفع مبلغا إضافيا 200 دولارا مثلا ، الشركة نفسها لن تقرضك أي مال ، ولكن تسمح لك أن تأخذ ما عندها من أشياء دينا ، وأن تسدد الدين بواسطة هذه البطاقة. فهل العلميات الشرائية التي تتم من خلال هذه البطاقة تكون عليها فوائد أم إنك تدفع فقط سعرها المعروف في السوق فقط ؟

الجواب

الحمد لله.

لا يجوز التعامل بهذه البطاقة لما فيها من غرامة على التأخر في السداد، وذلك ربا محرم.

وبيان ذلك : أن شراء السلع من الشركة بالدين لا حرج فيه، ولو كانت الشركة تبيع السلعة بأكثر من ثمنها في السوق ؛ لكن لا يجوز أن تفرض زيادة على من تأخر في سداد الدين، مهما كان قدر هذه الزيادة.

والربا ليس خاصا بالقرض، بل كل زيادة مشترطة على الدين فهي ربا، سواء كان الدين قرضا، أو ثمن مبيع، أو أجرة عقار ونحوه.

جاء في قرار المجمع الفقهي رقم: 133 (7/ 14) في دورته الرابعة عشرة بالدوحة ما نصه: " ثالثا ً: إذا تأخر المشتري المدين في دفع الأقساط عن الموعد المحدد : فلا يجوز إلزامه أي زيادة على الدين بشرط سابق، أو بدون شرط، لأن ذلك ربا محرم " انتهى.

وجاء في قراره بشأن الشرط الجزائي: " يجوز أن يشترط الشرط الجزائي في جميع العقود المالية ، ما عدا العقود التي يكون الالتزام الأصلي فيها دينًا ؛ فإن هذا من الربا الصريح .

وبناء على هذا :

فيجوز هذا الشرط - مثلًا في عقود المقاولات ، بالنسبة للمقاول ، وعقد التوريد ، بالنسبة للمورد، وعقد الاستصناع ، بالنسبة للصانع ؛ إذا لم ينفذ ما التزم به ، أو تأخر في تنفيذه .

ولا يجوز - مثلًا - في البيع بالتقسيط ، بسبب تأخر المدين عن سداد الأقساط المتبقية ، سواء كان بسبب الإعسار ، أو المماطلة ، ولا يجوز في عقد الاستصناع بالنسبة للمستصنِع ، إذا تأخر في أداء ما عليه " انتهى من "مجلة مجمع الفقه" عدد 12 مجلد 2 ص 303

وجاء في قراره بشأن بطاقة الائتمان: " لا يجوز إصدار بطاقة الائتمان غير المغطاة ، ولا التعامل بها ، إذا كانت مشروطة بزيادة فائدة ربوية، حتى ولو كان طالب البطاقة عازماً على السداد ضمن فترة السماح المجاني" انتهى.

وسئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: تقوم البنوك بمنح عملائها بطاقة تسمى (الفيزا)، حيث تمكنه من سحب مبالغ نقدية من البنك ، ولو لم يكن في حسابه تلك اللحظة أي مبلغ، على أن يقوم بردها للبنك بعد فترة زمنية محددة، وإذا لم يتم التسديد قبل انقضاء تلك الفترة فإن البنك يطلب زيادة أكثر مما سحب العميل، مع العلم أن العميل يقوم بدفع مبلغ سنوي للبنك مقابل استخدامه لتلك البطاقة، أرجو بيان حكم استخدام هذه البطاقة؟.

فأجاب: " هذه المعاملة محرمة؛ وذلك لأن الداخل فيها التزم بإعطاء الربا إذا لم يسدد في الوقت المحدد، وهذا التزام باطل ولو كان الإنسان يعتقد ، أو يغلب على ظنه ، أنه مُوفٍ قبل تمام الأجل المحدد؛ لأن الأمور قد تختلف، فلا يستطيع الوفاء، وهذا أمر مستقبل، والإنسان لا يدري ما يحدث له في المستقبل .

فالمعاملة على هذا الوجه محرمة. والله أعلم " انتهى من مجلة الدعوة العدد 1754 ص 37.

فلو حذفت الشركة هذا البند المتعلق بالتأخر في السداد، جاز التعامل ببطاقتها .

وأما مع وجوده : فلا يجوز؛ لما في التوقيع عليه من إقرار الربا وقبوله، مع احتمال الوقوع فيه فعلا عند التأخر ، لإعسار ، أو نسيان ، أو سفر ونحو ذلك.

والله أعلم.

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: موقع الإسلام سؤال وجواب