الحمد لله.
لا حرج في شراء سيارة بالتقسيط ممن يملكها، ولا حرج في طلب سيارة معينة ممن لا يملكها، فإذا ملكها فعليا ، باعها بربح زائد على ثمنها، وهو ما يسمى ببيع المرابحة للآمر بالشراء.
ومجمل الشروط التي يلزم توفرها في هذه المعاملة:
1-أن يكون الوعد غير ملزم من الطرفين، سواء كان الإلزام عن طريق التوقيع على أوراق ملزمة للمشتري ، أو أخذ هامش للجدية ، أو نحو ذلك من طرق الإلزام .
2-أن تمتلك الشركة السيارة، وتقبضها قبل إجراء عقد البيع فعليا والتوقيع عليه .
3-أن يتم البيع بعد ذلك للراغب في الشراء.
4-أن يخلو العقد من اشتراط غرامة على التأخر في سداد الأقساط.
وينظر: جواب السؤال رقم (89978).
ويتعلق بالعقد المذكور مسألتان:
الأولى: أخذ الشركة رسوما على الاستعلام.
والثاني: حظر البيع، أي منع المشتري من بيع السيارة حتى يسدد ما عليه.
أما أخذ هذه الرسوم، فلا حرج فيه؛ لأنها مقابل الاستعلام عن السيارة وإرسال مندوب لذلك.
جاء في "الضوابط المستخلصة من قرارات الهيئة الشرعية لبنك البلاد" ص 92: " يجوز فرض رسوم إدارية غير مستردة، على منتجات تمويل الأفراد، شريطة أن يراعى في تقديرها التكاليف التقريبية" انتهى.
وسئل الدكتور سليمان الماجد حفظه الله، ما نصه:
" لدي معاملة المرابحة الإسلامية في بنك البلاد عن طريق الأسهم الوطنية، وقد فرضوا علي مبلغ 1000 ريال رسوماً إدارية، فما حكم هذه الرسوم؟ وما حكم هذه المعاملة؟ وهل هي من باب التورق الإسلامي؟ وجزاكم الله خيرا.
فأجاب فضيلته: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته .. الطريقة الصحيحة للتورق بالأسهم: أن يشتري البنك الأسهم من الشركات النقية ويضعها في محفظته، ثم يبيعها عليك، ويضعها في محفظة باسمك، ثم تتولى أنت بيعها على طرف ثالث غير البنك .
ولا يؤثر في ذلك أخذ البنك منك زيادة عن سعر النقد أو رسوماً إدارية.
وإن كان البنك يتولى جميع هذه العمليات فلا يجوز إجراؤها. والله أعلم" انتهى من موقع الشيخ:
http://www.salmajed.com/fatwa/findnum.php?arno=9620
وأما حظر البيع: فلا حرج فيه، بشرط انتقال الملكية للمشتري. وهذا الحظر من باب رهن المبيع على ثمنه، كما بيناه في جواب السؤال رقم (69877).
وما ذكرت من توكيل الشركة، لم يتضح لنا، فإن كان المراد أن الشركة تعطي المشتري توكيلا ليتمكن من استعمال السيارة، مع احتفاظها باستمارتها وإعطائه ما يفيد تملكه للسيارة، فلا حرج في ذلك كما يعلم من الجواب المحال عليه.
وإن كانت الشركة لا تعطي المشتري ما يفيد ملكيته للسيارة، لم يجز ذلك؛ لأن البيع الصحيح يترتب عليه آثاره ومنها انتقال ملكية المبيع للمشتري.
وإن كان المراد أن المشتري يوكل الشركة، فلا ندري يوكلها في ماذا؟
والحاصل : أنه إذا انضبت المعاملة بالضوابط السابقة فلا حرج فيها.
والله أعلم.
تعليق