السبت 27 جمادى الآخرة 1446 - 28 ديسمبر 2024
العربية

هل يشترط إذن الصغيرة إذا زوجها أبوها ؟

264001

تاريخ النشر : 04-06-2017

المشاهدات : 11775

السؤال

هل يشترط أخذ موافقة المرأة عند الزواج ؟ إذا كان نعم، فهل تم أخذ موافقة السيدة عائشة رضي الله عنها بزواجها من أشرف الخلق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ، وإن تم أخذ موافقتها وهي بعمر ما يقارب ال 9 سنوات أي في مرحلة الطفولة فهل يعتد به وهي مسؤولة عنه ؟ وهل تم الزواج بأمر إلهي أي بأمر من الله عز وجل مع الدليل ، وهل نزلت سورة الطلاق قبل زواجه منها صلى الله عليه وسلم أم بعد ؟ مع جزيل الشكر والتقدير

الجواب

الحمد لله.

أولا:

يشترط إذن الثيب في النكاح باتفاق العلماء .

واختلف في البكر البالغ، والراجح اشتراط إذنها ، وهو مذهب أبي حنيفة، خلافا للجمهور.

قال صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( لَا تُنْكَحُ الْأَيِّمُ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ ، وَلَا تُنْكَحُ الْبِكْرُ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ ، قَالُوا : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، وَكَيْفَ إِذْنُهَا ؟ قَالَ : أَنْ تَسْكُتَ ) رواه البخاري (5136) ومسلم (1419).

وينظر تفصيل الكلام على ذلك في "الموسوعة الفقهية" (41/259- 267).

وأما الصغيرة التي لم تبلغ فلا يشترط إذنها اتفاقا، لكن لا يملك تزويجها غير الأب.

قال ابن عبد البر  رحمه الله :" أجمع العلماء على أن للأب أن يزوِّج ابنته الصغيرة ، ولا يشاورها، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوَّج عائشة بنت أبي بكر ، وهي صغيرة بنت ست سنين ، أو سبع سنين ، أنكحه إياها أبوها " انتهى من " الاستذكار " ( 16 / 49 ).

وقال ابن حجر – رحمه الله - : " والبكر الصغيرة يزوِّجها أبوها اتفاقاً ، إلا من شذ " انتهى من " فتح الباري " ( 9 / 239 ) .

ثانيا:

تزوج النبي صلى الله عليه وسلم عائشة رضي الله عنها وهي بنت ست سنين، في مكة، ودخل بها في المدينة وهي بنت تسع.

فعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهي بنت ست سنين ، وأُدخلت عليه وهي بنت تسع ومكثت عنده تسعاً .رواه البخاري ( 4840 ) ومسلم ( 1422 ).

وأما هل استشارها أبوها أم لا ، فهذا مسكوت عنه، وإذن الصغيرة غير معتبر كما تقدم، إلا أن يفعل ذلك ترضية لها ، وتطييبا لنفسها .

وإذا زوج الأب ابنته الصغيرة غير البالغة، فلا خيار لها إذا بلغت .

لكن ليس للأب أن يفعل ذلك ، إلا لمصلحتها كما سبق بيانه في جواب السؤال رقم (176799).

وليس للزوج أن يدخل بها إلا إذا كانت صالحة لأن يدخل بها ، مطيقة لذلك .

ثالثا:

سورة الطلاق نزلت بعد زواجه صلى الله عليه وسلم من عائشة؛ لأنها سورة مدنية بالإجماع، وزواجه صلى الله عليه وسلم كان بمكة كما تقدم.

قال ابن عطية رحمه الله في المحرر الوجيز (5/ 322): " سورة الطّلاق ، وهي مدنية بإجماع أهل التفسير" انتهى.

والله أعلم.

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: موقع الاسلام سؤال وجواب