الثلاثاء 25 جمادى الأولى 1446 - 26 نوفمبر 2024
العربية

والدها أخذ من مهرها واشترى أرضا بنى عليها بيتا وإخوانها يعارضونها في أن لها نصيبا في الأرض

264030

تاريخ النشر : 23-10-2018

المشاهدات : 3971

السؤال

اشترى أبي قبل 35 سنة أرض ، وكان ثمن الأرض 26 ألف في ذلك الوقت ، ثم قام ببنائها ، وأسكن إخواني ، وبعدها انتقل أبي وأمي وإخوتي وسكن معهم في البيت ، وأخبر أبي أمي بأنه أخذ من مهري ، واشتري الأرض ، فهذا البيت من مال والدي ومالي ، وكان مقدار المبلغ الذي أخذه هو 11 ألف ، وكانت أمي تقول لأبي قبل وفاته : أعد إليها المال ، وكان يرد عليها لها نصيب في البيت ، وكانت تلح أمي عليه حتي يرجع لي المال ، وحتي لا يحصل خلاف بيني وبين إخوتي بعد وفاة أبي ، وآخر مرة قبل وفاة والدي ـ رحمه الله ، وأسكنه الجنة ـ تحدثت أنا وهو في أمر البيت والمال ، وسألت أبي هل لي نصيب في البيت ؟ فكان يقول : نعم ، قالت له أمي إذن أخبر أبناءك أن لها نصيبا في البيت ، فقال لها : لن ينكرها إخوانها حيث كان الكل يعلم بذالك ، وقلت له : أبي هل لي نصيب فيه ؛ حتى لا يقول إخوتي : إنني أخذت من حقهم شيئا ، رد والدي : لك نصيب في الأرض ، وكان والدي يضع عندي مبلغا من المال ، وهو لم يخبر إخوتي ، وكنت أنا وأمي فقط وأخواتي البنات من يعرفن أنه عندي ، والمبلغ 90000 ألف وعند وفاة أبي ـ رحمه الله ـ تم النقاش بيني وبين إخوتي ، وأخبرتهم أمي عن البيت ، مع العلم أنهم جميعا يعلمون وأنكروا ذلك ، لكن قلت لهم : إن والدي له عندي مبلغ 90000 ألف ؛ حتي أبري ذمتي امام الله ، وقالوا : ليس لي شيء ؛ لأنه أنت ومالك ملك أبيك ، وأنه ليس لي حق في البيت ، وقلت لهم : لو كان أبي يرد أن يعطيني المبلغ حق الأرض لقال لي خذيه من المال الذي عندي ، ولو كان قال : لكنت أخذته دون نقاش من أبي ، فماهو الحل ؟

الجواب

الحمد لله.

إذا كان والدك قد أخذ من مهرك 11 ألفا، وجعله في ثمن الأرض، وأقر بأن لك نصيبا في الأرض، فلك هذا النصيب.

لكن لا يلزم إخوانك الامتثال لذلك إلا إذا صدقوا قولك، أو جئت بالبينة على ذلك.

ولا يصح احتجاجهم بقول النبي صلى الله عليه وسلم:  أَنْتَ وَمَالُكَ لأَبِيكَ  رواه ابن ماجه (2291) ، وابن حبان في صحيحه (2/ 142) من حديث جابر، و (2292) ، وأحمد (6902)، لأن الأب قد لا يتملك مال ولده بل يأخذه قرضا، أو يشركه معه في الشراء، ووالدك هنا لم يأخذ المال ليتملكه، بل جعل لك عوضا عنه في الأرض ، فحقيقة الأمر أنه أشركك في شراء الأرض، بحسب ما ذكرت.

وإذا اقتنع إخوانك بكلامك، فيكون لك من الأرض على قدر نسبتك من ثمنها، أي لك 42.3%

من أرض البيت ، فيقوّم البيت، أرضا، وبنيانا، ويعرف نصيبك من قيمة الأرض ، فتأخذينه، ويقسم الباقي على الورثة جميعا.

وأما المال الذي تركه والدك عندك وهو 90 ألفا، فإنه يدخل في التركة ، ويقسم على جميع الورثة.

وينبغي أن تراعوا ما بينكم من الصلة والرحم، ولا حرج لو رجعتم إلى من تثقون فيه من أهل العلم ليحكم بينكم، فإن لم يستجب إخوتك فلك رفع الأمر إلى القضاء.

والله أعلم.

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: موقع الاسلام سؤال وجواب