السبت 18 شوّال 1445 - 27 ابريل 2024
العربية

حكم التربح من مشاهدة الفيديوهات على الإنترنت عن طريق السحب باختيار أرقام عشوائية

264263

تاريخ النشر : 26-12-2022

المشاهدات : 5221

السؤال

هل يجوز الربح من موقع لمشاهدة الفيديوهات، حيث يقوم الموقع بتضمين فيديوهات على اليوتيوب داخله للترويج لها، ودورى هو مشاهدة هذه الفيديوهات، ولكن الكثير منها يحتوى على موسيقى، وأغانى، ومشاهد ترفيهية، ولكن لعلمى أن الموسيقى والغناء حرام فأنا لا أكتم الصوت، ولا أشاهد الفيديوهات التى تحتوى على موسيقى، المهم إننى بعد أن أشاهدها اختار أرقاما عشوائية لدخول سحب يومي على الموقع، وإذا ربحت أسحب الأموال إلى البنك، وإذا لم أربح فأعاود فى اليوم التالى، الموقع اسمه **** وهو فى بداية الشهرة، أرجو الرد، للعلم لم أستخدم أى أموال ربحتها من هذا الموقع، وأريد أن أعرف هل هذا حلال أم حرام؟

الجواب

الحمد لله.

يجوز التربح من مشاهد الفيديوهات على الإنترنت بشرطين:

الأول: أن لا تشتمل هذه الفيديوهات على محرم كالموسيقى، والعورات، والدعاية إلى شيء محرم كالبنوك الربوية أو صالات القمار ونحوها؛ لما في ذلك من اقتراف الحرام بالمشاهدة، أو التعاون على المعصية بترويج الإعلانات لما هو محرم، وقد قال تعالى: وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ المائدة/2 ،

وقال صلى الله عليه وسلم : مَنْ دَعَا إِلَى هُدًى كَانَ لَهُ مِنْ الأَجْرِ مِثْلُ أُجُورِ مَنْ تَبِعَهُ، لا يَنْقُصُ ذَلِكَ مِنْ أُجُورِهِمْ شَيْئًا، وَمَنْ دَعَا إِلَى ضَلالَةٍ كَانَ عَلَيْهِ مِنْ الإِثْمِ مِثْلُ آثَامِ مَنْ تَبِعَهُ، لا يَنْقُصُ ذَلِكَ مِنْ آثَامِهِمْ شَيْئًا مسلم (4831).

الثاني: أن يكون الجُعْل الذي يحصل عليه المشاهد من الموقع "معلوما"؛ كأن يقال: من شاهد كذا ساعة من مواد الموقع فله كذا، أو من شاهد كذا مادة، فله كذا؛ لأن هذه المعاملة من باب "الجعالة"؛ ويشترط في صحة الجعالة أن يكون الجعل معلوما؛ فإن كان مجهولا، كما لو قيل: من شاهد المادة فله جائزة، أو له مكافأة ولم يذكر قدرها، فهذه جعالة فاسدة.

ومن الجهالة المفسدة لعقد الجعالة أيضا: ما ذكر في السؤال من تعليق الجعل على الفوز في السحب؛ فهذه جهالة تفسد العقد.

قال الخطيب الشربيني: "(ويشترط) لصحة الجعالة (كون الجُعل) مالا (معلوما)؛ لأنه عوض كالأجرة، ولأنه عقد جُوز للحاجة، ولا حاجة لجهالة العوض بخلاف العمل والعامل (فلو) كان مجهولا، كأن (قال: من رده) أي عبدي مثلا (فله ثوب أو أرضيه) أو نحوه أو كان الجعل خمرا أو مغصوبا (فسد العقد) لجهل الجعل أو نجاسة عينه أو عدم القدرة على تسليمه" انتهى من "مغني المحتاج" (3/620).

وعليه فلا يجوز لك التعامل مع هذا الموقع لانتفاء الشرطين.

وانظر للفائدة: جواب السؤال رقم:(249126)، ورقم:(352725)، ورقم:(148811). 

والله أعلم.

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: موقع الاسلام سؤال وجواب