السبت 22 جمادى الأولى 1446 - 23 نوفمبر 2024
العربية

أقرت زوجته بالزنا وثبت بالتحليل أن الولد ليس له فهل يجب اللعان

264577

تاريخ النشر : 31-03-2017

المشاهدات : 20800

السؤال

أنا متزوج سنة 2006 ميلادي ولم أرزق بولد طوال 8 سنوات ، والسبب مني لأن الحيوانات المنوية 90% ميتة بعدها وفي الشهر السادس سنة 2014 حملت زوجتي بولد وبعد 9 شهور وبتاريخ 14 / 2 / 2015 جاء الولد ذكرا وفرحنا به، حين أصبح عمر الولد سنة وشهرين حدثت مشاكل مع زوجتي واعترفت لي أنها كانت تذهب إلى شخص آخر وتمارس الجنس معه في الفترة ما قبل الحمل ولأكثر من مرة عندما أكون أنا في الشغل بعد هذا الاعتراف طلقتها ثلاث مرات لفظا. بعد ذلك قدمت طلبا للمحكمة بفحص البصمة الوراثية للطفل وتم أخذ العينات بتاريخ 17 / 5 / 2016 وظهرت النتيجة أن الولد ليس مني بتاريخ 10 /8/ 2016 وطلبت من المحكمة نفي نسب الولد مني ولكن لم تنفه لأن الزوجة أنكرت قيامها بالزنا أمام القاضي واستند القاضي إلى قول الرسول (صلى الله عليه وسلم) (الولد للفراش وللعاهر الحجر) ولكن هناك حديث آخر للرسول صلى الله عليه وسلم عن أبي هريرة أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول حين نزلت آية المتلاعنين (أيما امرأة أدخلت على قوم من ليس منهم فليست من الله في شيء ولن يدخلها الله جنته وأيما رجل جحد ولده وهو ينظر إليه احتجب الله منه وفضحه على رءوس الأولين والآخرين) . فهل يجب علي نفي الولد باللعان لكوني متأكد من زنا الزوجة بحسب الاعتراف وقرينة فحص البصمة الوراثية واستنادا إلى الحديث اعلاه؟ أم يبقى الحال استنادا إلى قاعدة (الولد للفراش وللعاهر الحجر) علما أني طلقت زوجتي طلاقا خلعيا ومصدق من المحكمة.

الجواب

الحمد لله.

من أقرت زوجته بالزنا، وأثبت التحليل أن الولد ليس منه : لزمه أن ينفيه باللعان.

قال ابن قدامة رحمه الله:

" والقذف على ثلاثة أضرب: واجب، وهو أن يرى امرأته تزني في طهر لم يطأها فيه، فإنه يلزمه اعتزالها حتى تنقضي عدتها .

فإذا أتت بولد لستة أشهر من حين الزنا، وأمكنه نفيه عنه : لزمه قذفها، ونفي ولدها؛ لأن ذلك يجري مجرى اليقين في أن الولد من الزاني، فإذا لم ينفه : لحقه الولد، وورثه، وورث أقاربه، وورثوا منه، ونظر إلى بناته وأخواته ؛ وليس ذلك بجائز، فيجب نفيه لإزالة ذلك.

ولو أقرت بالزنا، ووقع في قلبه صدقها : فهو كما لو رآها" انتهى من المغني (8/ 71).

وقال الرملي في نهاية المحتاج (7/ 111):

" (فصل) في بيان حكم قذف الزوج ونفي الولد جوازا ووجوبا :

(له) أي الزوج (قذف زوجة) له ، (علم زناها) ؛ بأن رآها وهي في نكاحه ... (أو ظنه ظنا مؤكدا) ... (كشياع زناها بزيد ، مع قرينة ... كأن (رآهما في خلوة) ، وكأن شاع زناها مطلقا ، ثم رأى رجلا خارجا من عندها - قال الماوردي: في وقت الريبة - ، أو رآها خارجة من عند رجل؛ أي: وثَمَّ رِيبة أيضا ...

وكأن أقرت له ، وغلب على ظنه صدقها ...

(وَلَوْ أَتَتْ بِوَلَدٍ ، وَعَلِمَ أَنَّهُ لَيْسَ مِنْهُ : لَزِمَهُ نَفْيُهُ) ؛ وإلا لكان بسكوته مستلحقا لمن ليس منه ، وهو ممتنع، كما يحرم نفي من هو منه ...

ثم إن علم زناها ، أو ظنه ظنا مؤكدا : قذفها ، ولاعن لنفيه ، وجوبا فيهما .

وإلا : اقتصر على النفي باللعان، لجواز كونه من شبهة ، أو زوج سابق" انتهى، مختصرا .

وانظر جواب السؤال رقم (103410) ، بشأن البصمة الوراثية وعدم الاعتماد عليها ، بمفردها ، في نفي الولد.

والله أعلم.

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: موقع الإسلام سؤال وجواب