الحمد لله.
من أقرت زوجته بالزنا، وأثبت التحليل أن الولد ليس منه : لزمه أن ينفيه باللعان.
قال ابن قدامة رحمه الله:
" والقذف على ثلاثة أضرب: واجب، وهو أن يرى امرأته تزني في طهر لم يطأها فيه، فإنه يلزمه اعتزالها حتى تنقضي عدتها .
فإذا أتت بولد لستة أشهر من حين الزنا، وأمكنه نفيه عنه : لزمه قذفها، ونفي ولدها؛ لأن ذلك يجري مجرى اليقين في أن الولد من الزاني، فإذا لم ينفه : لحقه الولد، وورثه، وورث أقاربه، وورثوا منه، ونظر إلى بناته وأخواته ؛ وليس ذلك بجائز، فيجب نفيه لإزالة ذلك.
ولو أقرت بالزنا، ووقع في قلبه صدقها : فهو كما لو رآها" انتهى من المغني (8/ 71).
وقال الرملي في نهاية المحتاج (7/ 111):
" (فصل) في بيان حكم قذف الزوج ونفي الولد جوازا ووجوبا :
(له) أي الزوج (قذف زوجة) له ، (علم زناها) ؛ بأن رآها وهي في نكاحه ... (أو ظنه ظنا مؤكدا) ... (كشياع زناها بزيد ، مع قرينة ... كأن (رآهما في خلوة) ، وكأن شاع زناها مطلقا ، ثم رأى رجلا خارجا من عندها - قال الماوردي: في وقت الريبة - ، أو رآها خارجة من عند رجل؛ أي: وثَمَّ رِيبة أيضا ...
وكأن أقرت له ، وغلب على ظنه صدقها ...
(وَلَوْ أَتَتْ بِوَلَدٍ ، وَعَلِمَ أَنَّهُ لَيْسَ مِنْهُ : لَزِمَهُ نَفْيُهُ) ؛ وإلا لكان بسكوته مستلحقا لمن ليس منه ، وهو ممتنع، كما يحرم نفي من هو منه ...
ثم إن علم زناها ، أو ظنه ظنا مؤكدا : قذفها ، ولاعن لنفيه ، وجوبا فيهما .
وإلا : اقتصر على النفي باللعان، لجواز كونه من شبهة ، أو زوج سابق" انتهى، مختصرا .
وانظر جواب السؤال رقم (103410) ، بشأن البصمة الوراثية وعدم الاعتماد عليها ، بمفردها ، في نفي الولد.
والله أعلم.
تعليق