الحمد لله.
لا حرج في عمل الإنسان "طيارا" ، إذا لم يباشر منكرا أو يعين عليه ، وذلك كالخلوة بامرأة أجنبية، أو تقديم الخمور على الطائرة.
فإذا سلم من ذلك ومن الإعانة عليه بأي وجه، فعمله مباح، وراتبه مباح ، لأنه في مقابل هذا العمل ، وهو قيادة الطائرة.
لكن يجب عليه إنكار المنكر قدر استطاعته ، فينكر على شركة الطيران بيعها للخمور، وينكر على زملائه مباشرة ذلك؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ) رواه مسلم (49).
ونظرا لأن المنكر يتجدد كل رحلة، والإنكار قد لا يتم، فمن أهل العلم من حرم العمل إذا كانت الشركة تقدم الخمر على الطائرة .
وقد عرضنا هذا السؤال على الشيخ عبد الرحمن البراك حفظه الله تعالى ، فقال : " لا يجوز للإنسان أن يعمل طياراً في شركة تقدم الخمور في رحلاتها . وكذلك لا يجوز للإنسان أن يسافر على طائرة يقدم عليها الخمر إلا أن يكون مضطراً لتعطل مصالحه " انتهى .
ومن أهل العلم من قال بجواز العمل، مع إيجاب إنكار المنكر .
ولا شك أن الطيار إذا لم ينكر المنكر : آثم، وهذا قد يترتب عليه لحوق الإثم دائما، مع إباحة أصل العمل.
سئل الشيخ سليمان الماجد حفظه الله: "هل يجوز العمل كطيار في شركة طيران تقدم الخمر للركاب ؟ علما بأن الطيار لا يقدم الخمر ، وليس له علاقة فيها ، فهو فقط يقود الطائرة، ومعظم الشركات حتى العربية تقدم الخمر؟ وشكرا.
فأجاب: الحمد لله أما بعد .. فحيث إن قائد الطائرة لا يباشر تقديم الخمور بنفسه ، ولا يأمر به، وأن الغرض الذي استؤجر لأجله غرضٌ مباح في أصله؛ وهو قيادة الطائرة للملاحة الجوية، ونقل الركاب : فلا تُعد قيادته لها محرمة؛ كتأجير البيت على من يُعلم أنه يستخدمه في حرام تبعا لغرض السكنى؛ كمشاهدة محرم أو حلق لحية .
ولكن يحسن بالطيار المسلم البحث عن شركة لا تقدم الخمور على طائراتها؛ كما يجب عليه الإنكار عليها بالكتابة لها ، ومناصحتها. والله أعلم" انتهى من موقع الشيخ:
http://www.salmajed.com/fatwa/findnum.php?arno=17258
فالسلامة : هي البحث عن شركة لا تقدم الخمور، مع التحرز من المنكرات الأخرى كالخلوة بالأجنبية، والمصافحة، والنظر.
والله أعلم.
تعليق