الثلاثاء 18 جمادى الأولى 1446 - 19 نوفمبر 2024
العربية

صورة من التمويل من الدولة مشتملة على بيع الوفاء .

265650

تاريخ النشر : 17-05-2017

المشاهدات : 4929

السؤال

لدي شركة جديدة وأردت أن أقوم بتمويل من مؤسسة مالية تابعة للدولة طلبت أن أتنازل عن 49 في المئة لها أي الدخول في شراكة مدة 5 سنوات مع اقتسام الأرباح حسب النسبة والمبلغ المقدم للتمويل من خزينة الدولة بعد 5 سنوات ينتهي عقد الشراكة وتقوم المؤسسة ببيع حصتها سواء لي أو لمن أريده أن يكون شريكا لي وسعر البيع هو المبلغ الذي قدم لي كتمويل زائد 2 في المئة أي المبلغ الأصلي يعود إلى خزينة الدولة وأما 2 في المئة تأخذها المؤسسة المالية فما هو الحكم وهل فيه ربا ؟

الجواب

الحمد لله.

هذه المعاملة محرمة، وهي حيلة على القرض الربوي .

وحقيقتها: أن الدولة ستقرضك 100 ألف مثلا، ثم تستردها بزيادة مشروطة قدرها 2% ، إضافة إلى منفعة أخرى، وهو ما ستربحه معك خلال خمس سنوات.

ولا يؤثر كون المال من خزينة الدولة، والمنفعة للشركة؛ لأن الشركة تابعة للدولة، فهما شيء واحد.

وهذه الحيلة تتم عبر ما ذكرت من بيعك 49% من شركتك، للمؤسسة المالية، على أنه بعد خمس سنوات يمكنك شراء هذه الحصة مع دفع زيادة 2%، وتلتزم المؤسسة بهذا الشرط، وهو بيع الحصة لك أو لغيرك.

وهذا ما يسمى ببيع الأمانة، أو بيع الوفاء، وصورته: أن يبيع المحتاج إلى النقود عقاراً أو منقولا أو حصة من ذلك، على شرط استرداده له عندما يحضر الثمن.

وإنّما سمّي بيع الوفاء لأنّ المشتري يلزمه الوفاء بالشّرط.

وهذا البيع فاسد عند جمهور أهل العلم من المالكيّة والحنابلة والمتقدّمين من الحنفيّة والشّافعيّة؛ لأنّ البيع على هذا الوجه لا يقصد منه حقيقة البيع، وإنّما يقصد من ورائه الوصول إلى الرّبا المحرّم، وهو إقراض المال إلى أجل، بزيادة ربوية، وهي الانتفاع بالمبيع مدة الأجل، إضافة إلى 2% هنا.

وبيع الوفاء يسميه المالكية " بيع الثُّنْيا " ، والشافعية " بيع العُهدة " ، والحنابلة " بيع الأمانة " ، ويسمى أيضا " بيع الطاعة " و " وبيع الجائز " وسمي في بعض كتب الحنفية " بيع المعاملة. وينظر: الموسوعة الفقهية (9/ 260).

وقد جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره السابع بجدة في المملكة العربية السعودية من 7-12 ذي القعدة 1412هـ الموافق 9 - 14 أيار (مايو) 1992 م، بعد الاطلاع على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع (بيع الوفاء) وبعد الاستماع للمناقشات التي دارت حول بيع الوفاء وحقيقته:

" بيع المال بشرط أن البائع متى رد الثمن يرد المشتري إليه المبيع" قرر ما يلي :

أولا: إن حقيقة هذا البيع (قرض جر نفعا) فهو تحايل على الربا، وبعدم صحته قال جمهور العلماء.

ثانيا : يرى المجمع أن هذا العقد غير جائز شرعا" انتهى من مجلة المجمع (ع 7، ج3 ص 9).

والله أعلم.

الربا

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: موقع الإسلام سؤال وجواب