الحمد لله.
لا يجوز التمويل بالطريقة المذكورة، لأنه قرض ربوي محرم.
وقد أجمع العلماء على أن كل قرض اشترطت فيه الزيادة فهو ربا.
قال القرطبي رحمه الله في تفسيره (3/ 241): " وأجمع المسلمون نقلا عن نبيهم صلى الله عليه وسلم أن اشتراط الزيادة في السلف: ربا؛ ولو كان قبضةً من علف- كما قال ابن مسعود- أو حبة واحدة" انتهى.
وقال ابن قدامة رحمه الله في "المغني" (6/ 436): " وكل قرض شرط فيه أن يزيده : فهو حرام بغير خلاف. قال ابن المنذر: أجمعوا على أن المُسلف إذا شرط على المستسلف زيادة أو هدية، فأسلف على ذلك: أن أخذ الزيادة على ذلك ربا.
وقد روي عن أبي بن كعب وابن عباس وابن مسعود أنهم نهوا عن قرض جر منفعة " انتهى.
وجاء في قرار مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر سنة 1385 هـ الموافق 1965 م، والذي ضم ممثلين ومندوبين عن خمسة وثلاثين دولة إسلامية:
" الفائدة على أنواع القروض كلها ربا محرم، لا فرق في ذلك بين ما يسمى بالقرض الاستهلاكي، وما يسمى بالقرض الإنتاجي؛ لأن نصوص الكتاب والسنة في مجموعها قاطعة في تحريم النوعين ...
الحسابات ذات الأجل، وفتح الاعتماد بفائدة، وسائر أنواع الإقراض بفائدة : كلها من المعاملات الربوية وهي محرمة " انتهى.
ولا فرق في هذا بين أن يستلم العميل القرض من البنك، أو أن يطلب من البنك تحويل المال إلى المقاول أو المورد؛ فالعلاقة بين العميل والبنك في الحالتين هي الاقتراض الربوي، وغاية الأمر أنه في هذه الصورة يجتمع القرض الربوي مع الوكالة، أي توكيل البنك في تحويل المال للمقاول.
ولا فرق أيضا بين كون هذا العمل في دولة إسلامية، أو غير إسلامية، فالربا محرم في كل مكان. وينظر: جواب السؤال رقم (126056).
والبديل المشروع: هو عقد مرابحة بين العميل والبنك، بحيث يشتري البنك الأثاث ونحوه، شراء صحيحا لنفسه، ويقبضه، ثم يبيعه على العميل، فيجتمع في هذه الصورة عقدان –ولابد-:
الأول: عقد بين البنك والمقاول أو المورد.
الثاني: عقد بين البنك والعميل.
بشرط عدم وجود أي ارتباط عقدي بين العميل والمقاول.
وما لم يوجد عقدان على هذا الترتيب: فهي معاملة محرمة.
وقد بينا صورة المرابحة هذه بشيء من التفصيل في جواب السؤال رقم (150579) ورقم (191059).
والله أعلم.
تعليق