الأحد 28 جمادى الآخرة 1446 - 29 ديسمبر 2024
العربية

عاهد الله على تنفيذ ما يدور في ذهنه ونوى أشياء معينة فماذا يلزمه؟

266612

تاريخ النشر : 08-11-2018

المشاهدات : 6696

السؤال

ما حكم قول : " أعاهد الله على تنفيذ ما يدور في ذهني" ، مع العلم أني أقصد أمورا كنت قد نويت فعلها ؟ فهل يعتبر عهدا ؟ أم يجب التلفظ وتسمية هذه الأمور ؟

الجواب

الحمد لله.

أولا:

من عاهد الله على فعل شيء كان له حكم النذر، كما سبق بيان ذلك في جواب السؤال رقم : (38934) ، ورقم : (20419) ، ورقم : (139465) .

فإن كان الشيء طاعة لزم الوفاء به؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم:  مَنْ نَذَرَ أَنْ يُطِيعَ اللَّهَ فَلْيُطِعْهُ، وَمَنْ نَذَرَ أَنْ يَعْصِيَهُ فَلا يَعْصِهِ رواه البخاري (6202).

وإن كان شيئا مباحا، فهذا من نذر المباح، ولا يلزم الوفاء به، بل يخير فيه الإنسان بين الوفاء، وبين أن يكفر كفارة يمين، وهي عتق رقبة أو إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم ، فإن لم يجد شيئا من ذلك صام ثلاثة أيام.

قال ابن قدامة رحمه الله: " النذر سبعة أقسام". ثم قال:

" القسم الخامس , المباح ; كلبس الثوب ، وركوب الدابة ، وطلاق المرأة على وجه مباح ، فهذا يتخير الناذر فيه ، بين فعله فيبرّ بذلك ; لما روي أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت : إني نذرت أن أضرب على رأسك بالدف . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أوف بنذرك . رواه أبو داود .

ولأنه لو حلف على فعل مباح ، برّ بفعله , فكذلك إذا نذره ; لأن النذر كاليمين .

وإن شاء تركه، وعليه كفارة يمين ...

فأما حديث التي نذرت المشي ، فقد أمر فيه بالكفارة في حديث آخر ، وروى عقبة بن عامر ، أن أخته نذرت أن تمشي إلى بيت الله الحرام ، فسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك ، فقال : مروها فلتركب ، ولتكفر عن يمينها صحيح ، أخرجه أبو داود . وهذه زيادة يجب الأخذ بها " انتهى من "المغني" (10/70).

ثانيا:

من قال: "أعاهد الله على تنفيد ما يدور في ذهني" ، وهو يريد أشياء معينة، فإنه نذر، ولا يشترط أن يتلفظ بالشيء الذي يريده، وتكفي نيته في تعيينه، بعد أن تلفظ بالنذر أو العهد مع اللفظ العام وهو قوله: " تنفيد ما يدور في ذهني" .

وذلك أن النية معتبرة في اليمين وفي النذر، فتخصص اللفظ العام، وتقيد اللفظ المطلق.

قال القرافي رحمه الله: " والمعتبر في النذور : النية "  انتهى من "الذخيرة" (3 / 75).

وقال ابن قدامة رحمه الله: " مبنى اليمين على نية الحالف ، فإذا نوى بيمينه ما يحتمله انصرفت يمينه إليه " انتهى من " المغني" (11 / 284).

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: " واتفقوا على أنه يُرْجَع في اليمين إلى نية الحالف، إذا احتملها لفظه " انتهى من"مجموع الفتاوى" (32 / 86).

والنذر جارٍ مجرى اليمين ، كما قال صلى الله عليه وسلم :   إِنَّمَا النَّذْرُ يَمِينٌ  رواه أحمد (16889) وصححه الألباني في "السلسلة الصحيحة" (2860).

والله أعلم.

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: موقع الإسلام سؤال وجواب