الحمد لله.
قول الرجل لزوجته: إذا ذهبت فأنت طالق، طلاق معلق على شرط.
والجمهور على وقوعه إن ذهبت.
وذهب بعض أهل العلم إلى أنه يُرجع فيه إلى نيته، فإن لم ينو الطلاق، وإنما نوى منعها من الذهاب، فهذا له حكم اليمين، فإن ذهبت لزمه كفارة يمين .
وهذا هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، والمفتى به في موقعنا.
وعليه : فإن قال الزوج إنه لم ينو بذلك الطلاق، أو نسي ما قال، وقال: على فرض أني قلت ذلك : فلم أنو الطلاق، فلا يقع الطلاق عليه، وإنما يلزمه كفارة يمين.
فالظاهر من سؤالك أن زوجك يجزم بعدم إرادة الطلاق، وإن نسي العبارة التي تكلم بها .
وعلى هذا : فلا يقع الطلاق.
لكن لو افترض أن الطلاق كان صريحا ، منجزا ، يعني : لم يكن معلقا على شيء ، وكان بلفظ الطلاق الصريح : كان على المرأة أن تحتسب ذلك من طلاقها ، حتى وإن نسيه الزوج ؛ لأن الطلاق الصريح المنجز : لا يتوقف على نية الزوج .
وينظر : جواب السؤال رقم (116641) .
والله أعلم.
تعليق