الحمد لله.
أولا:
للوالد الحق في زيارة ولده المحضون عند أمه ، وذلك باتفاق العلماء .
جاء في "الموسوعة الفقهية الكويتية" (17 / 317):
" لكل من أبوي المحضون إذا افترقا حق رؤيته وزيارته، وهذا أمر متفق عليه بين الفقهاء، لكنهم يختلفون في بعض التفاصيل " انتهى.
وجاء في "فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء" (21 / 205):
" إذا خرجت الزوجة من بيت الزوجية أو حصلت فرقة بين الزوجين بطلاق مثلا، وبينهما مولود أو أكثر : فإنه لا يجوز في الشريعة الإسلامية أن يمنع أحدهما الآخر من رؤية المولود بينهما وزيارته، فإذا كان المولود مثلا في حضانة أمه ، فلا يجوز لها منع والده من رؤيته وزيارته؛ لأن الله سبحانه أوجب صلة الأرحام بقوله تعالى: ( وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى ) وفي الحديث: ( من فرق بين والدة وولدها فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة ).
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
بكر أبو زيد ، صالح الفوزان ، عبد الله بن غديان ، عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ " انتهى.
ثانيا:
تحديد مدة الزيارة ورؤية الولد، ليس فيها نص خاص عن النبي صلى الله عليه وسلم ، وإنما هي محل اجتهاد بين أهل الفقه، وللفائدة راجع "الموسوعة الفقهية الكويتية" (17 / 317 - 318).
ويظهر من هذا الخلاف، أن أهل العلم يراعون في أوقات رؤية الولد:
- مصلحة الولد المحضون.
- والزيارة بالمعروف، حتى لا يتضرر الحاضن.
ولهذا فلكل قضية معينة، حكمها الخاص، بالنظر إلى مصلحة المحضون، وحال الحاضن، وحال الوالد الطالب للزيارة ، ولقطع النزاع الحاصل كثيرا بين الوالدين بسبب تلك الرؤية .
فإذا قضت المحكمة الشرعية، بتحديد معين للزيارة؛ فالأصل أنها قضت بحسب المصلحة التي تغلب على ظنها، فإذا كان الوالد يرى أن المدة فيها إجحاف، فعليه أن يقدم استئنافا، لتنظر قضيته مرة أخرى.
والله أعلم.
تعليق