الحمد لله.
أولا:
بيع المزايدة جائز لا حرج فيه .
قال الإمام البخاري رحمه الله : " باب بيع المزايدة وقال عطاء: أدركت الناس لا يرون بأسا ببيع المغانم فيمن يزيد " انتهى.
ثانيا:
لا حرج في إلزام المشترك بدفع مبلغ مقدم لأجل دخول المزاد، على أن يُرد لمن لم يفز بالصفقة، ويحسب من الثمن لمن فاز بها.
وهذا المبلغ يعتبر ضمانا لجدية الداخل في المزاد.
ولا حرج أيضا في دفع مبلغ لدفتر الشروط –إن وجد- بشرط أن يكون مساويا لتكلفته الفعلية.
جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي في دورة مؤتمره الثامن ببندر سيري بيجوان، بروناي دار السلام من 1- 7 محرم 1414هـ الموافق 21- 27 حزيران (يونيو) 1993م :
" 4- طلب الضمان ممن يريد الدخول في المزايدة جائز شرعاَ ، ويجب أن يُرد لكل مشارك لم يرس عليه العطاء ، ويحتسب الضمان المالي من الثمن لمن فاز بالصفقة .
5- لا مانع شرعاً من استيفاء رسم الدخول - قيمة دفتر الشروط بما لا يزيد عن القيمة الفعلية - لكونه ثمناً له " انتهى .
وينظر نص قرار المجمع في جواب السؤال رقم (2150).
ثالثا:
لا حرج في أخذ الإدارة مبلغا من المشتري أو من البائع أو منهما، زائدا على ثمن السيارة، وهو أجرة على السمسرة والدلالة.
جاء في "فتاوى اللجنة الدائمة" (13/ 131): " يجوز للدلال أخذ أجرة بنسبة معلومة من الثمن الذي تستقر عليه السلعة مقابل الدلالة عليها، ويستحصلها من البائع أو المشتري، حسب الاتفاق، من غير إجحاف ولا ضرر " انتهى.
وينظر: فتاوى اللجنة (13/ 124).
وينظر للفائدة جواب السؤال رقم (2150).
والله أعلم.
تعليق