الحمد لله.
بيع التقسيط مع الزيادة في الثمن جائز .
ولكن ذكر العلماء أنه لا ينبغي أن ينص على الزيادة في صورة فوائد مفصولة عن الثمن . فإن فعل ذلك فالبيع إما محرم أو مكروه .
قال ابن قدامة رحمه الله في المغني (6/266) :
وَإِنْ قَالَ : بِعْتُك بِرَأْسِ مَالِي فِيهِ وَهُوَ مِائَةٌ , وَأَرْبَحُ فِي كُلِّ عَشَرَةٍ دِرْهَمًا , فَقَدْ كَرِهَهُ أَحْمَدُ , وَقَدْ رُوِيَتْ كَرَاهَتُهُ عَنْ ابْنِ عُمَرَ , وَابْنِ عَبَّاسٍ وَلَمْ نَعْلَمْ لَهُمَا فِي الصَّحَابَةِ مُخَالِفًا. وَهَذِهِ كَرَاهَةُ تَنْزِيهٍ [يعني أنه ليس بحرام] اهـ باختصار .
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في "رسالة في أقسام المداينة" :
إذا اشتمل العقد على قوله : "بعتك إياها العشرة أحد عشرة ونحو ذلك" فهو إما مكروه أو محرم ، نُقل عن الإمام أحمد أنه قال في مثل هذا : كأنه دراهم بدراهم لا يصح . هذا كلام الإمام أحمد . وعليه فالطريق الصحيح أن يعرف الدائن قيمة السلعة ومقدار ربحه ثم يقول للمستدين : بعتك إياها بكذا وكذا إلى سنة اهـ
ومن قرارات المجمع الفقهي :
لا يجوز شرعا في بيع الأجل التنصيص في العقد على فوائد التقسيط مفصولة عن الثمن الحالي بحيث ترتبط بالأجل سواء اتفق المتعاقدان على نسبة الفائدة أم ربطاها بالفائدة السائدة اهـ .
وطريقة تصحيح هذه المعاملة كما يستفاد من كلام الشيخ ابن عثيمين السابق أن يقول البائع للمشتري : متى ستسدد الثمن ؟ فإن قال : بعد سنة – مثلاً - . ينظر البائع قيمة السلعة ومقدار الربح ثم يقول للمشتري: أبيعك إياها بكذا إلى سنة ، من غير أن ينص على الزيادة مفصولة عن الثمن .
والله أعلم .
تعليق