الجمعة 10 شوّال 1445 - 19 ابريل 2024
العربية

إذا دعا على نفسه أن لا يفعل كذا ، فهل هي يمين ؟

268229

تاريخ النشر : 10-10-2019

المشاهدات : 2333

السؤال

أنا فتاة في السادسة والعشرين من عمرها ، قد خطبني شاب ، وأصبح لدى عائلتي مشاكل من ناحية السواق ، ثم قال لي خطيبي : إذا ذهبتي مع سواق آخر يارب تموت أمي إذا تزوجتك ، وأنا ذهبت مع سواق آخر لعملي ، فأريد أن أعرف هل تصرفه صحيح ؟ وهل توجد كفارة لذلك ؟ وهل إذا تزوجني يوجد ذنب ؟ علما بأننا لم نعقد عقد الزواج بعد .

الجواب

الحمد لله.

أولاً:

لا يجب على المرأة طاعة خطيبها ، فهي قبل العقد أجنبية عنه ، ولا يلزمها طاعته ، ولا استئذانه ، وإنما تستأذن أباها ، وتطيعه .

بل إنها لا يجب عليها استئذانه ولو كانت معقودا عليها ، ما دامت لا تزال في بيت أبيها ولم يدخل بها .

وينظر جواب السؤال : (119469) .

لكن ينبغي سد الأبواب المؤدية إلى حصول النزاع والمشاكل ، فالحكمة في مثل هذه الأمور، خير من المخالفة والشقاق، وإنما تكتمل الأسرة بحصول التوافق بين الرجل والمرأة والحب والرحمة والتآلف .

ثانيا :

ما قاله هذا الخاطب ليس يمينا ، ولا يترتب عليه شيء ، ولا كفارة في ذلك ؛ غير أنه دعا على نفسه وأهله ، والمسلم منهي عن ذلك ، خشية أن يستجاب له ، فيكون كالجادع مارن أنفه بكفه .

روى مسلم (3014) أن النبي صلى الله عليه وسلم قال :  لَا تَدْعُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ وَلَا تَدْعُوا عَلَى أَوْلَادِكُمْ وَلَا تَدْعُوا عَلَى أَمْوَالِكُمْ لَا تُوَافِقُوا مِنْ اللَّهِ سَاعَةً يُسْأَلُ فِيهَا عَطَاءٌ فَيَسْتَجِيبُ لَكُمْ  .

وروى مسلم (920) أن النبي صلى الله عليه وسلم قال :  لَا تَدْعُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ إِلَّا بِخَيْرٍ فَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ يُؤَمِّنُونَ عَلَى مَا تَقُولُونَ .

ثالثاً:

الخاطب أجنبي عن مخطوبته ، وحديثها معه هو حديث مع رجل أجنبي عنها ، فيجب أن يكون بالمعروف وفي حدود الحاجة من التفاهم في أمور الزواج ونحو ذلك ، ولا يتم التوسع فيه والتطويل ، وبشرط ألا يكون في ذلك فتنة أو إثارة شهوة .

وينظر جواب السؤال : (113176) .

والله أعلم .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: موقع الإسلام سؤال وجواب