الحمد لله.
ما يصرف للمعاق من الدولة ملك له، فيصرف منه في حوائجه، وما تبقى فهو له، إلا أن لأبيه وأمه أن يأكلا منه بقدر حاجتهما، بما لا يضر بالمعاق.
جاء في فتاوى اللجنة الدائمة (14/ 213): " أولا: الأموال التي خصصتها الدولة للمعاقين يجب على أولياء الأمور أن يصرفوها على مصالح من خصصت لهم، ولا يجوز للأولياء الاستيلاء عليها، وترك مصالح من صرفت لهم، ولكن يجوز للآباء أن يأكلوا منها إن احتاجوا إليها بالمعروف، وعلى وجه لا يضر بالمعاقين.
ثانيا: يجب على أولياء القُصَّر إخراج زكاة هذه الأموال ، إذا بلغت نصابا ، وحال عليها الحول، وأما الصدقة عنهم منها فلا.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز" انتهى.
وعليه :
فقد أخطأت والدتك بالأخذ من هذا المال، ويلزمها رد ما أخذت إلى أهل المعاقة، ولا يلزمها إخبارهم بشأن المنحة، ولها أن تقول: إن هذا مال متبرعٌ به للمعاقة.
وتجتهد في معرفة ما أخذت، وتخرج ما يغلب على ظنها أنها تبرأ ذمتها به.
والله أعلم.
تعليق