الحمد لله.
أولا:
يحرم شراء المنزل عن طريق البنوك الربوية إذا كان البنك لا يمتلك المنزل، وإنما يقتصر دوره على إقراض ثمنه مقابل زيادة، أو مقابل رهن ينتفع به مجانا خلال مدة القرض، وذلك لتحريم كل قرض جر نفعا مشترطاً للمقرض.
قال القرطبي رحمه الله في تفسيره (3/ 241): " وأجمع المسلمون نقلا عن نبيهم صلى الله عليه وسلم أن اشتراط الزيادة في السلف ربا ولو كان قبضةً من علف - كما قال ابن مسعود - أو حبة واحدة" انتهى.
ثانيا:
من اشترى منزلا بقرض ربوي، ملك المنزل ملكا صحيحا، وجاز له الانتفاع به بالسكن أو البيع أو غير ذلك، مع إثمه بالربا.
ولا حرج على من اشتراه منه.
سئلت اللجنة الدائمة عن رجل اقترض قرضاً ربوياً وبنى بيتاً، فهل يهدم البيت أم ماذا يفعل؟
فأجابت:
" إذا كان الواقع كما ذكرت، فما حصل منك من القرض بهذه الكيفية حرام لأنه ربا وعليك التوبة والاستغفار من ذلك، والندم على ما وقع منك، والعزم على عدم العودة إلى مثله، أما المنزل الذي بنيته فلا تهدمه، بل انتفع به بالسكنى أو غيرها، ونرجو أن يغفر الله لك ما فرط منك " انتهى من "فتاوى اللجنة الدائمة" (13/411).
فلا حرج عليك في شراء المنزل من هذه المرأة .
وقد ذكرت أنك دفعت لها عربونا ، فإن كان دفعك له قبل أن تشتري هي البيت من البنك – وهذا هو الظاهر – فقد باعت لك البيت قبل أن تمتلكه ، وهذا غير جائز شرعا ، والمخرج من هذا أن تعيد العقد مرة أخرى بعد امتلاكها للبيت ، وما دامت قد جعلت لك الخيار في شراء البيت أو عدمه فإعادة العقد مرة أخرى أمر يسير ممكن .
والله أعلم.
تعليق