الأحد 21 جمادى الآخرة 1446 - 22 ديسمبر 2024
العربية

إذا كانت المرأة تعمل فهل يلزمها دفع مصاريف البيت

السؤال

هل على المرأة الموظفة أن تتحمل  مصاريف البيت لأن زوجها يقول إذا لم تدفعي مصاريف البيت فلا عمل لك مطلقا ؟ وهل لزوجها حق في مرتبها الذي تتقاضاه مقابل عملها، وإذا كان عليها أن تتحمل مصاريف البيت فما هي النسبة بينها وبين زوجها ؟

الجواب

الحمد لله.

فهذه المسألة وهي مصاريف البيت بين الزوج والزوجة الذين تغربا للعمل وطلب الرزق ينبغي فيها المصالحة بينهما وعدم النزاع .

أما من حيث الواجب فهذا يختلف وفيه تفصيل :

1- إن كان الزوج قد شرط عليك أن المصاريف بينك وبينه وإلا لم يسمح لك بالعمل فالمسلمون على شروطهم يقول النبي صلى الله عليه وسلم المسلمون على شروطهم إلا شرطاً حرم حلالا، أو أحل حراما ويقول صلى الله عليه وسلم إن أحق الشروط أن يوفى به ما استحللتم به الفروج فأنتما على شروطكما إن كان بينكما شروط .

2- أما إذا لم يكن بينكما شروط فالمصاريف كلها على الزوج، وليس على الزوجة مصاريف البيت، فهو الذي ينفق ؛ قال الله جل وعلا لينفق ذو سعة من سعته وقال النبي صلى الله عليه وسلم " وعليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف " .

فالإنفاق على الزوج ، فهو الذي يقوم بحاجات البيت وشؤون البيت له ولزوجته وأولاده . ومعاشها لها وراتبها لها ؛ لأنه في مقابل عملها وتعبها ، وقد دخل على هذا ولم يشرط عليها أن المصاريف عليها أو نصفها أو نحو ذلك ، إلا إذا سمحت بشيء من الراتب عن طيب نفس قال تعالى: فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا .

أما إن كان دخل على شيء مثل ما تقدم فالمسلمون على شروطهم.

وأنا أنصحك أن تسمحي ببعض الراتب لزوجك تطيبا لنفسه وحلاً للنزاع ، وإزالة للإشكال حتى تعيشا في هدوء وراحة وطمأنينة ، فاتفقا على شيء بينكما كنصف الراتب أو ثلثه أو ربعه أو نحو ذلك حتى تزول المشاكل وحتى يحل الوئام والراحة والطمأنينة محل النزاع ، أو يسمح هو وأن يرضى بما قسمه الله له ويقوم بالنفقة حسب طاقته ويسمح عن راتبك كله ويترفع عن ذلك ، أما إذا لم يتيسر ذلك فلا مانع من التحاكم إلى المحكمة في البلد التي أنتم فيها وفيما تراه المحكمة الشرعية كفاية إن شاء الله .  وفق الله الجميع.

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: من فتاوى الشيخ عبد العزيز ابن باز