الحمد لله.
رخص السلعة لا يدل بالضرورة على أنها مسروقة ، فقد تكون مقلدة ، وقد يكون صاحبها ثريا قد قضى حاجته منها ، ويستثقل حملها وهو في غنى عنها فيبيعها برخص ، أو يخفض من قيمتها قاصدا نفع زوار بيت الله ، أو غير ذلك من الأسباب .
فإن عَلِم الشخص بأن السلعة مسروقة : فلا يجوز له شراؤها ، لما في ذلك أكل أموال الناس بالباطل ، ولما فيه أيضا من التعاون على الإثم والعدوان ، وقد قال تعالى ( وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ) المائدة/ 2 .
وسئل الشيخ ابن باز رحمه الله عن شراء سلعة مسروقة ، فأجاب :
" الذي يظهر من الأدلة الشرعية : أنه لا يجوز لك شراؤها ، إذا اتضح لك ، أو غلب على ظنك أنها مسروقة؛ لقول الله سبحانه: (ولا تعاونوا على الإثم والعدوان) .
ولأنك تعلم أو يغلب على ظنك أن البائع ليس مالكا لها شرعا ، ولا مأذونا له شرعا في بيعها ؛ فكيف تعينه على ظلمه ، فتأخذ مال غيرك بغير حق " انتهى من "فتاوى ابن باز" (19/92) .
وسئل الشيخ الألباني :
هل يجوز شراء بضاعة يحتمل أن تكون مسروقة لرخص ثمنها عن المألوف؟
الشيخ : "هذا احتمال له درجات، والأحكام لا تُبنى على الظنون والأوهام ؛ فإذا كان الاحتمال قائما على غلبة الظن ؛ حينئذ لا يجوز شراء البضاعة هذه ، وجُلّ الأحكام الشرعية إنما تُبنى على ما يغلب على ظن المكلف ، أما مجرد خاطر خطر : فهذا لا يجوز الانسياق والتجاوب معه؛ لأنه يؤدّي إلى الوسوسة وإلى الأوهام" انتهى .
فإن لم توجد غلبة ظن صحيحة ، فالإنسان غير ملزم بالبحث والتفتيش عن ملكية ما يعرض عليه ، والأصل أن السلعة المعروضة ملك لمن هي بيده .
وينظر جواب السؤال (105239) .
والله أعلم .
تعليق