الاثنين 24 جمادى الأولى 1446 - 25 نوفمبر 2024
العربية

تسأل : كيف تكتب وصيتها ؟

السؤال

أنا سيدة متزوجة ، أعيش مع زوجي فقط ، وليس لدي أبناء وـ الحمد لله على كل حال ـ ، والداي متوفيان ، ولي إخوة ، وأخوات متزوجون ، أجدادي وجداتي متوفون ، ولي أعمام ، وأخوال من ذكر ، وأنثى ، أملك بعض الذهب والفضة ، وأشيائي الخاصة ؛ كالملابس ، والكتب ، بما فيها كتاب الله ، وحسابي به مصروفي الشهري ، أريد أن أكتب وصيتي ، لكن في مثل حالتي لا أعرف كيف ، ولا ما أتطرق إليه ، ولا من هم الورثة . فهل يمكنني أن أخصص وصيتي إلى زوجي ـ حفظه الله ـ أي أن أكتبها باسمه ، وأن يفتحها ويقرأها هو ؟ لأنني أريد أن أكتب إليه أشياء أخرى إضافة إلى التركة ، مثلا : أشياء لم أستطع أن أخبره بها لحد الساعة ، كأن يحسن الظن بي إن وجد أو سمع بشيء بعد وفاتي ؛ لأنه يشكو من صمتي ، وقلة كلامي ، وغموضي ، هذا لأنني أحيانا أخفي عنه أشياء أحسبها تجنّبنا من خلق مشاكل ، أو فتن مع باقي أفراد العائلة ، والله أعلم بنيتي ، أرجو أن أكون قد وفقت في طرح تساؤلي ، وأن أجد إجابة شافية وافية من فضلكم .

الجواب

الحمد لله.

الوصية نوعان :

وصية واجبة : وهي الوصية ببيان ما عليك من حقوق ليس لدى أصحابها ما يثبتها ، كدين أو أمانات مودعة عندك ، فالوصية هنا واجبة لبراءة ذمتك  .

ووصية مستحبة : وهي التبرع المحض ، كوصية الإنسان بعد موته في ماله بالثلث فأقل ، لغير وارث ، قريبٍ أو غيره ، وكذا الوصية في أعمال البر من الصدقة على الفقراء والمساكين أو في وجوه الخير . ينظر : "فتاوى اللجنة الدائمة" (16/264) .

وللإنسان أن يوصي أهله ببعض الأمور المتعلقة بجنازته ، كمن يغسله ومن يصلي عليه ونحو ذلك ، وأن يوصيهم بتجنب النياحة وغير ذلك من المنهيات .

ويدل لذلك ما رواه مسلم (121) أن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال وهو في سياق الموت : (فَإِذَا أَنَا مُتُّ فَلَا تَصْحَبْنِي نَائِحَةٌ وَلَا نَارٌ) .

ينظر جواب السؤال (69827) ، (10447) .

وكذا لو أوصت المرأة زوجها بإحسان ظنه فيها ، والاعتذار عن بعض ما كان منها تجاهه ، وتطلب منه المسامحة ؛ فليس هناك صيغة معينة للوصية بهذا ونحوه ، بل كل إنسان يوصي بما يناسب حاله وحال أهله ، وما له وما عليه من الحقوق ، ، وله أن يأتمن عليها من شاء ليفتحها بعد وفاته .

ولا يجوز أن توصي لزوجك بشيء من التركة ؛ لأن له ميراثه الشرعي في تركتك ، إن مت قبله؛ وقد كتب الله عز وجل للزوج من مال زوجته إن هي ماتت : نصف تركتها إن لم يكن لها ولد .

وقد أعطى الله عز وجل كل ذي حق حقه ؛ فلا وصية لوارث .

وبما أن والديك قد ماتا ، فإن الباقي من التركة بعد نصيب الزوج ، يجب أن يقسم بين إخوتك للذكر مثل حظ الأنثيين .

وينظر جواب السؤال (106236) .

وما يدري الإنسان متى يموت ، وكم من صحيح مات من غير علة ، وكم من سقيم عاش حينا من الدهر .

والواجب عليك الإحسان إلى زوجك ومعاشرته بالمعروف ، واجتناب المبالغة في الكتمان والغموض ؛ لئلا تفتر العلاقة بينك وبين زوجك ، وتضعف المشاركة والمسامرة بينكما ، ويتعود كل منكما على الانعزال عن الآخر .

وكما أن مكاشفة الزوج بكل شيء تؤدي إلى الخلاف والشقاق ، فكذلك المبالغة في الغموض ، وقلة المسامرة بينكما من مخاطره ما ذكرنا آنفا ، بل ربما يؤدي إلى الشك والريبة .

والتوسط في مثل ذلك : حسن محمود .

والنصيحة لك أن لا تؤجلي هذا الاعتذار وطلب المسامحة إلى ما بعد الوفاة .

بل بادري به الآن ، وأحسني معاملة زوجك ، وابذلي غاية وسعك في إرضائه فذلك سبب عظيم من أسباب دخولك الجنة إن شاء الله .

والله أعلم .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: موقع الإسلام سؤال وجواب