الحمد لله.
أولا:
لا يجوز للمرأة أن تصل شعرها بشعر آخر باتفاق العلماء؛ لما جاء من الوعيد في وصل الشعر .
فقد روى البخاري (5937) ومسلم (2122) عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ( لَعَنَ اللَّهُ الْوَاصِلَةَ وَالْمُسْتَوْصِلَةَ وَالْوَاشِمَةَ وَالْمُسْتَوْشِمَةَ ).
وروى مسلم (2126) عن جَابِر بْن عَبْدِ اللَّهِ قال : (زَجَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تَصِلَ الْمَرْأَةُ بِرَأْسِهَا شَيْئًا) .
ويدخل في ذلك ما لو وصلت شعرها بشعرها الذي قصته قبل ذلك.
وقد صرح بهذا فقهاء الحنفية والمالكية والشافعية.
ففي الفتاوى الهندية (5/ 358) : " ووصل الشعر بشعر الآدمي حرام ؛ سواء كان شعرها أو شعر غيرها " انتهى.
وينظر: حاشية ابن عابدين (6/ 372).
وقال العدوي في حاشيته على شرح كفاية الطالب الرباني(2/ 459) : " قوله : (لعن الله الواصلة) أي التي تصل الشعر بشعر آخر ، لنفسها أو غيرها ، كان الموصول شعرها أو شعر غيرها" انتهى.
وقال العلامة الشربيني في حاشيته على "الغرر البهية" : " ووصلها شعرها بشعر آدمي حرام قطعا؛ لأنه يحرم الانتفاع بشيء منه لكرامته ، سواء كان شعرها أو شعر غيرها ، أذن فيه الزوج أو لا؛ لأنه بانفصاله من الآدمي : تجب مواراته " انتهى.
وقال الشرواني في حاشية تحفة المحتاج (2/ 128) : " وقوله "بشعر طاهر ... إلخ" : ظاهره : ولو كان من شعر نفسها الذي انفصل منها ، أوْ لا . ونقل عن الشارح أنه يحرم ذلك ، ولو من نفسه لنفسه. ولعل وجهه أنه صار محترما ، وتطلب مواراته بانفصاله .
وعليه : فلا يصح بيعه ، كبقية شعور البدن" انتهى.
وهذا ظاهر مذهب الحنابلة أيضا.
قال المجد ابن تيمية: " لا يجوز للمرأة أن تصل شعرها بشعر آخر ، من آدمي أو غيره ، مطلقا" انتهى من تصحيح الفروع (1/ 159).
والحاصل :
أنه لا يجوز للمرأة أن تصل شعرها بشعر آخر، ولو كان شعر نفسها؛ لعموم الأحاديث في تحريم الوصل، ولا يبيح ذلك كونها تريد زيادة كثافته.
ثانيا:
اختلف الفقهاء في جواز نظر الرجال الأجانب لشعر المرأة المنفصل عنها حال حياتها، فحرم ذلك الحنفية والشافعية، وأجازه المالكية والحنابلة.
وينظر: الدر المختار مع ابن عابدين (6/ 371)، حاشية الصاوي على الشرح الصغير (1/ 291)، مغني المحتاج (4/ 217)، كشاف القناع (1/ 82).
والذي اختاره الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله :
أنه إذا كان الشعر لامرأة معينة يعرفها الرجل : فيحرم النظر إليه .
أما إذا كان شعر امرأة غير معينة : فلا يحرم النظر إليه .
انظر : تعليق الشيخ محمد بن عثيمين على قواعد ابن رجب (1/16) .
والله أعلم.
تعليق