الحمد لله.
يجوز للرجل أن يهب لزوجته ما شاء، لا سيما إذا كانت تشاركه النفقة، أو تشاركه دفع أقساط ما يريد تملكه، وهذا من الإحسان، والمكافأة على المعروف، أو من باب أداء الحقوق إذا طالبت الزوجة بالمشاركة.
ونظرا لكون الشقة لم تصر ملكا لك بعد، فإن السبيل هو أن تنتظر حتى تملكها ثم تهبها الشقة أو تجعلها شريكة لك.
ولك أن تهبها الشقة أو بعضها هبة معلقة على التملك، فتقول: إذا دخلت الشقة في ملكي فهي هبة لك.
والهبة المعلقة على شرط صحيحة عند بعض أهل العلم، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وينظر: "الإنصاف" (7/ 133).
وقد روى البخاري (2296) ومسلم (2314) عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (لَوْ قَدْ جَاءَ مَالُ الْبَحْرَيْنِ قَدْ أَعْطَيْتُكَ هَكَذَا وَهَكَذَا وَهَكَذَا) .
فَلَمْ يَجِئْ مَالُ الْبَحْرَيْنِ حَتَّى قُبِضَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .
فَلَمَّا جَاءَ مَالُ الْبَحْرَيْنِ أَمَرَ أَبُو بَكْرٍ فَنَادَى : مَنْ كَانَ لَهُ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِدَةٌ أَوْ دَيْنٌ فَلْيَأْتِنَا ، فَأَتَيْتُهُ فَقُلْتُ إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِي كَذَا وَكَذَا ، فَحَثَى لِي حَثْيَةً ، فَعَدَدْتُهَا فَإِذَا هِيَ خَمْسُ مِائَةٍ ، وَقَالَ خُذْ مِثْلَيْهَا.
وجاء في المعايير الشرعية: "مستند مشروعية تعليق الهبة على إتمام الإجارة : هو أن الهبة تقبل التعليق، وقد وهب النبي صلى الله عليه وسلم النجاشي هبة معلقة على وجوده حيا حين وصول حاملها إليه" انتهى.
وأما الوصية لها بذلك بعد وفاتك: فلا تجوز؛ لأنها وارثة، والوصية لوارث محرمة؛ لما روى أبو داود (2870) والترمذي (2120) والنسائي (4641) وابن ماجه (2713) عن أَبي أُمَامَةَ قال سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: (إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ فَلَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ) والحديث صححه الألباني في صحيح أبي داود.
ورواه الدارقطني من حديث ابن عباس بلفظ: (لا تجوز الوصية لوارث إلا أن يشاء الورثة) وحسنه الحافظ ابن حجر في بلوغ المرام.
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : " فالوارث لا يجوز للإنسان أن يوصي له لا بقليل ولا بكثير؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ( إن الله قد أعطى لكل ذي حق حقه فلا وصية لوارث ) ، ولأن الوصية للوارث تؤدي إلى أن يأخذ من المال أكثر مما فرض الله له ، وهذا تعدٍ لحدود الله ، وغير الوارث تجوز بالثلث فأقل ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم لسعد رضي الله عنه : ( الثلث والثلث كثير ).
قوله : ( إلا بإجازة الورثة لها بعد الموت فتصح تنفيذا ) ، ظاهر كلامه رحمه الله أنه إذا أجازها الورثة صارت حلالا ، وفيه نظر ، والصواب أنها حرام ، لكن من جهة التنفيذ تتوقف على إجازة الورثة ، فتصح تنفيذا ، لا ابتداءَ عطية " انتهى من "الشرح الممتع" (11/ 139).
وانظر للفائدة: جواب السؤال رقم (180174) ورقم (136987).
والله أعلم.
تعليق