الحمد لله.
لا يجوز اشتراط غرامة على التأخر في سداد المصاريف المدرسية أو غيرها مما ثبت في الذمة وأصبح دينا؛ لأنه اشتراط للربا، والربا كبيرة عظيمة من كبائر الذنوب.
ولا يجوز التوقيع على استمارة فيها هذا الشرط الربوي ولو كان الموقع عازما على السداد؛ لأن العقد المحرم لا يجوز إقراره، ولأنه قد يتأخر الإنسان في السداد لظرف ما، من نسيان أو مرض أو غيره، فيقع في الربا.
جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي بشأن بطاقة الائتمان: " لا يجوز إصدار بطاقة الائتمان غير المغطاة ولا التعامل بها ، إذا كانت مشروطة بزيادة فائدة ربوية ، حتى ولو كان طالب البطاقة عازماً على السداد ضمن فترة السماح المجاني" انتهى.
وجاء في قرار مجمع الفقه رقم: 133 (7/ 14) بشأن مشكلة المتأخرات في البنوك ما نصه: " ثالثا ً: إذا تأخر المشتري المدين في دفع الأقساط عن الموعد المحدد : فلا يجوز إلزامه أي زيادة على الدين بشرط سابق، أو بدون شرط، لأن ذلك ربا محرم " انتهى.
فعلى القائمين على هذه المدرسة حذف هذا الشرط؛ لأن اشتراطه محرم، والتوقيع عليه محرم، حتى لو كان التأخير لن يقع، كما سبق، أو كانت الغرامة لن تؤخذ.
ولا يجوز لك التوقيع على هذه الاستمارة إلا بعد حذف الشرط المحرم.
والله أعلم.
تعليق