الحمد لله.
أولاً :
إذا علق الرجل طلاق زوجته على إرادتها الطلاق ، أو قولها : أريد الطلاق ، وقع الطلاق بمجرد قولها : أريد الطلاق .
قال البهوتي الحنبلي رحمه الله في "الروض المربع" (6/579) :
"إذا علق الطلاق بمشيئتها ....لم تطلق حتى تشاء ، فإذا شاءت طلقت" انتهى .
وقال الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله :
"إذا قال لها: أنت طالق إن شئت...
نقول: متى شاءت طَلَّقت نفسها، بل متى شاءت طَلَقَت حتى وإن لم تلفظ بالطلاق؛ لأنه علق ذلك بالمشيئة" انتهى، من الشرح الممتع (13/154) .
وكونك لم تكن تتوقع منها أن تقول ذلك ، أو ندمت هي على اختيارها لا يمنع وقوع الطلاق ، لأن الطلاق علق على حصول شرط ، فيقع عند حصوله .
فإذا كانت هذه هي الطلقة الأولى أو الثانية فلك مراجعتها ما دامت في العدة ، فتقول لها : راجعتك .
أما إذا كانت الطلقة الثالثة فقد بانت منك وانتهت العلاقة الزوجية بينكما ولا رجعة لك عليها .
ثانيا :
أما ما تذكره من حالة الغضب الشديد التي كنت عليها ... فالغضب الشديد له درجتان :
الأولى : أن يبلغ الغضب بالإنسان مبلغا عظيما فيغطي عقله تماما ، بحيث يصير كالمجنون ، فهذا لا يقع طلاقه باتفاق العلماء .
الدرجة الثانية : لا تبلغ إلى هذا الحد ، ولكن الغضب من شدته يؤثر على اختيار الإنسان وإرادته ، فلا يكون مالكا لاختياره وإرادته ملكا تاما ... فهذا الغضب اختلف العلماء في وقوع الطلاق معه ، والراجح أنه لا يقع .
أما الغضب اليسير الذي لا يؤثر على اختيار الإنسان وإرادته فيقع معه الطلاق بإجماع العلماء.
وقد سبق بيان هذا في السؤال رقم (45174) .
والذي ننصحكم به هو الذهاب معا إلى المركز الإسلامي في مدينتكم وتقصوا ما وقع منكم على أحد أهل العلم ، حتى يقف على درجة الغضب التي كنت عليها ، ويعطيكم الفتوى التي تنطبق على حالتك .
والله أعلم .
تعليق