الجمعة 19 رمضان 1445 - 29 مارس 2024
العربية

حكم إصدار فيزا مسبقة الدفع مع رسوم كثيرة للإصدار والسحب وفرق العملة

270375

تاريخ النشر : 04-07-2017

المشاهدات : 17630

السؤال

أريد استخراج بطاقة فيزا مسبقة الدفع ، تختلف عن العادية في عدم وجود اقتراض من البنك ، ولا زيادة في الدفع عند تأخر السداد، فكل ما أردت شراء شي يجب علي أن أشحن البطاقة أولا من حسابي حتى تعمل ، البنك الذي أريد أن أستخرج منه البطاقة عبارة عن بنك إلكتروني اسمه (wirexapp.com) ، ولا أعلم ما إذا كان ربويا أم لا ؟ لأنني لم أر دليلا على ذلك ، وليس هناك بنوك إسلامية على الإنترنت ، وهو يصدر بطاقات مسبقة الدفع بثلاث عملات فقط ، وهي الدولار ، واليورو ، والجنيه ، ويأخذ الرسوم التالية: رسوم إصدار البطاقة 17$ للبريد العادي ، و 50$ للبريد السريع . رسوم شهرية 1$ . رسوم السحب من الصراف الآلي 3.5$ لكل عملية . رسوم فرق العملة 3% . فهل هذا مباح ؟ ملاحظة: سبق لي أن قرأت فتاوى عن جواز هذا النوع من البطاقات ، ولكني لا أعرف ما إذا كان يجوز أخذ هذه الرسوم أم لا ؟ كما أرجو منكم الدخول على الموقع لأخذ نظرة سريعة على طبيعة هذا البنك الإلكتروني. جزاكم الله خيرا

الجواب

الحمد لله.

أولا:

لا حرج في استعمال بطاقة الفيزا مسبقة الدفع، ولا يضر كون البنك يأخذ رسوما على إصدارها أو تجديدها أو السحب بها أو رسوما على تبديل العملة، ولو كان ذلك أكثر من التكاليف الفعلية؛ لأن الفيزا مسبقة الدفع ليس فيها اقتراض من البنك، حتى تمنع الزيادة عن التكلفة الفعلية حذرا من الربا.

فما يأخذه البنك من رسوم هو أجرة على ما يقدمه من خدمات ، ولا حرج فيها مهما بلغت ، وتراضى عليها المتعاقدان.

ثانيا:

لم يظهر لنا طبيعة البنك المسئول عنه، ونفيدك بأمرين:

الأول: أنه يجوز فتح الحساب في البنك الربوي عند عدم وجود بنك إسلامي، فإذا لم تجد بنكا إسلاميا (أي منضبطا بالشرع) يصدر البطاقة مسبقة الدفع، جاز إصدارها من البنك الربوي.

جاء في قرار مجمع الفقه برابطة العالم الإسلامي المنعقد مكة المكرمة سنة 1406 هـ ما يلي: " ثالثا: يحرم على كل مسلم يتيسر له التعامل مع مصرف إسلامي أن يتعامل مع المصارف الربوية في الداخل أو الخارج؛ إذ لا عذر له في التعامل معها مع وجود البديل الإسلامي، ويجب عليه أن يستعيض عن الخبيث بالطيب، ويستغني بالحلال عن الحرام ". نقلا عن "حكم ودائع البنوك" للدكتور علي السالوس ص 136

الثاني: أن التعامل بالعملة الإلكترونية جائز ، إذا روعيت قواعد الصرف، كما بيناه في جواب السؤال رقم (219328).

والله أعلم.

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: موقع الإسلام سؤال وجواب