الحمد لله.
أولاً:
إذا كان للمرأة أكثر من ولي ، متساوين في درجة القرابة : كالإخوة ، فيجوز لأيِّ واحد منهم أن يعقد لها ، ويزوجها بالكفء الذي ترضاه .
ولكن يستحب لهم : تقديم أكبرهم سنا، وأفضلهم ، ليتولى العقد.
قال النووي : " فإذا اجتمعوا في درجة ، كالإخوة ، والأعمام ، وبنيهم : استُحب أن يزوجها أفضلهم بالفقه أو الورع، وأسنهم، برضى الباقين، لأن هذا أجمع للمصلحة...
ولو زوَّج غير الأسن والأفضل ، برضاها ، بكفء : صح ، ولا اعتراض للباقين". انتهى من "روضة الطالبين" (7/87).
أي: إذا كان الزواج من كفء ، وكان برضاها : فلا يحق لسائر الأولياء الاعتراض .
وفي "النجم الوهاج في شرح المنهاج" (7/107) : "ولا اعتراض لهم إذا زوَّجها بكفء .
فإن كان بغير كفء .. لم يجز حتى يجتمعوا". انتهى
وقال ابن قدامة المقدسي : " إذَا اسْتَوَى الْأَوْلِيَاءُ فِي الدَّرَجَةِ ، كَالْإِخْوَةِ ، وَبَنِيهِمْ ، وَالْأَعْمَامِ ، وَبَنِيهِمْ : فَالْأَوْلَى تَقْدِيمُ أَكْبَرِهِمْ وَأَفْضَلِهِمْ ...
وَإِنْ تَشَاحُّوا وَلَمْ يُقَدِّمُوا الْأَكْبَرَ : أُقْرِعَ بَيْنَهُمْ ؛ لِأَنَّ حَقَّهُمْ اسْتَوَى فِي الْقَرَابَةِ ...
فَإِنْ بَدَرَ وَاحِدٌ مِنْهُمْ ، فَزَوَّجَ كُفُؤًا ، بِإِذْنِ الْمَرْأَةِ : صَحَّ ، وَإِنْ كَانَ هُوَ الْأَصْغَرَ الْمَفْضُولَ الَّذِي وَقَعَتْ الْقُرْعَةُ لِغَيْرِهِ ؛ لِأَنَّهُ تَزْوِيجٌ صَدَرَ مِنْ وَلِيٍّ كَامِلِ الْوِلَايَةِ ، بِإِذْنِ مُولِّيَتِهِ : فَصَحَّ ؛ كَمَا لَوْ انْفَرَدَ ، وَإِنَّمَا الْقُرْعَةُ لِإِزَالَةِ الْمُشَاحَّةِ ". انتهى من "المغني" (9/430).
وقال الشيخ ابن عثيمين :
" إذا امتنع أخوها الكبير من أن يزوجها ... فإن لبقية إخوانها البالغين الذين تمت فيهم شروط الولاية : لكل واحد منهم أن يزوجها .
وعلى فهذا فيقال للكبير: إن زوجتها ، فإننا نحترمك ونجعل الأمر إليك .
وإن لم تزوجها : فإن أحدنا يتولى تزويجها .
وفي هذه الحال إذا تولى تزويجها أحدهم : فإن النكاح يكون صحيحاً ؛ لأن ولايتهم على أختهم سواء .. ". انتهى من "فتاوى نور على الدرب".
ثانياً :
يجوز لك توكيل شخص ليعقد لك النكاح ، نيابة عنك ، ولك أن تعقد بنفسك من خلال الاتصال الهاتفي بوجود شهود يسمعون كلامكم ، ويتحققون من الأطراف المتصلة في الجانبين .
ولو وكلت ثقة ، يقوم بالأمر نيابة عنك : فهو أحسن ، وأسلم .
وينظر جواب السؤال (166212) ، (105531) .
والله أعلم
تعليق