الحمد لله.
أولا:
لا يشترط لوقوع الطلاق حضور الزوجة أو سماعها للطلاق ، كما لا يشترط الإشهاد، فإذا تلفظ الزوج بالطلاق في غيابها: وقع، ولو لم يشهد عليه.
وإذا كتب الرجل الطلاق بنية الطلاق: وقع ، حتى ولو لم يتلفظ به بلسانه .
فأما إذا كان تلفظ به قبل أن يكتب إلى زوجته به : فقد وقع الطلاق بلفظه ، وهذه الكتابة : هي لمجرد إعلامها بما وقع .
وينظر: جواب السؤال رقم : (170606) ، ورقم : (228445) ، ورقم : (72291) .
وعليه : فإذا كنت في المرة الأولى تلفظت بالطلاق مع نفسك أو أمام الشهود ، فقد وقع الطلاق.
وإرسالك لها ورقة الطلاق عبر الواتس آب، لا يعتبر طلاقا ثانيا، بل هو إعلام لها بالطلاق.
ثانيا:
طلاقك لها في المرة الثانية على مسمعها وأمام الشهود: واقع.
ثالثا:
الطلاق في المرة الثالثة أمام الشهود وفي غيبة الزوجة: واقع كذلك؛ لأنه لا يشترط سماع الزوجة للطلاق كما تقدم.
وعلى هذا : تكون زوجتك قد بانت منك بينونة كبرى، ولا تحل لك إلا إذا نكحت غيرك نكاح رغبة ، لا نكاح تحليل ، ثم طلقها أو مات عنها؛ لقوله تعالى: فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ البقرة/230.
وروى أبو داود (2076) أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لَعَنَ اللَّهُ الْمُحَلِّلَ وَالْمُحَلَّلَ لَهُ .
وصححه الألباني في "سنن أبو داود".
وروى ابن ماجه (1936) عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِالتَّيْسِ الْمُسْتَعَارِ؟ قَالُوا: بَلَى، يَا رَسُولَ اللَّهِ ، قَالَ: هُوَ الْمُحَلِّلُ، لَعَنَ اللَّهُ الْمُحَلِّلَ، وَالْمُحَلَّلَ لَهُ وحسنه الألباني في "صحيح سنن بن ماجة".
وروى عبد الرزاق (6/ 265) عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال وهو يخطب الناس: (والله لا أوتى بمحلٍّ ومحلَّل له إلا رجمتهما).
وواضح من سؤالك : أن الطلاق في المرات الثلاث وقع على بصيرة، ودون تعجل، كما يدل عليه إحضار الشاهدين ، فلا وجه للندم الآن ، وقد فات الأمر وخرج من أيديكما . قال تعالى: وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِنْ سَعَتِهِ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا النساء/130 .
والله أعلم.
تعليق