الثلاثاء 14 شوّال 1445 - 23 ابريل 2024
العربية

طلقها ثلاث مرات أمام شهود ولم تكن حاضرة في مرتين منهما

270928

تاريخ النشر : 23-07-2018

المشاهدات : 7182

السؤال

- طلقت زوجتى المرة الأولى بحضور شاهدان ، وقمت بعمل ورقة إشهاد طلاق ، لكن لم أنطق اليمين على مسمعها ، فقط أرسلت لها الورقة عبر الواتس آب ، ثم راجعتها بعد أيام قليلة وعادت إلى عصمتى . - طلقتها مرة ثانية على مسمعها فى حضور شهود . - حدثت خلافات ، ووجهت زوجتي لى إهانات كلامية ، وإساءات كثيرة ، وهى فى حالة غضب ، للعلم هى مريضة بالسُكر وارتفاع ضغط الدم ، وطلبت الطلاق ، فأحضرت شاهدين فى عدم وجودها ، وقلت " أشهدكما أنى طلقتها " ووقعا ، لكن لم أسمعها يمين الطلاق ، فهل من الممكن العودة ؟ أم لا ؟ أرجو الرد بسرعة لأن حياتها فى خطر ، وهى ندمت ، وأنا أيضاً .

الجواب

الحمد لله.

أولا:

لا يشترط لوقوع الطلاق حضور الزوجة أو سماعها للطلاق ، كما لا يشترط الإشهاد، فإذا تلفظ الزوج بالطلاق في غيابها: وقع، ولو لم يشهد عليه.

وإذا كتب الرجل الطلاق بنية الطلاق: وقع ، حتى ولو لم يتلفظ به بلسانه .

فأما إذا كان تلفظ به قبل أن يكتب إلى زوجته به : فقد وقع الطلاق بلفظه ، وهذه الكتابة : هي لمجرد إعلامها بما وقع .

وينظر: جواب السؤال رقم : (170606) ، ورقم : (228445) ، ورقم : (72291) .

وعليه : فإذا كنت في المرة الأولى تلفظت بالطلاق مع نفسك أو أمام الشهود ، فقد وقع الطلاق.

وإرسالك لها ورقة الطلاق عبر الواتس آب، لا يعتبر طلاقا ثانيا، بل هو إعلام لها بالطلاق.

ثانيا:

طلاقك لها في المرة الثانية على مسمعها وأمام الشهود: واقع.

ثالثا:

الطلاق في المرة الثالثة أمام الشهود وفي غيبة الزوجة: واقع كذلك؛ لأنه لا يشترط سماع الزوجة للطلاق كما تقدم.

وعلى هذا : تكون زوجتك قد بانت منك بينونة كبرى، ولا تحل لك إلا إذا نكحت غيرك نكاح رغبة ، لا نكاح تحليل ، ثم طلقها أو مات عنها؛ لقوله تعالى:  فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ  البقرة/230.

وروى أبو داود (2076) أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:  لَعَنَ اللَّهُ الْمُحَلِّلَ وَالْمُحَلَّلَ لَهُ . 

وصححه الألباني في "سنن أبو داود".

وروى ابن ماجه (1936) عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:  أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِالتَّيْسِ الْمُسْتَعَارِ؟   قَالُوا: بَلَى، يَا رَسُولَ اللَّهِ ، قَالَ:   هُوَ الْمُحَلِّلُ، لَعَنَ اللَّهُ الْمُحَلِّلَ، وَالْمُحَلَّلَ لَهُ  وحسنه الألباني في "صحيح سنن بن ماجة".

وروى عبد الرزاق (6/ 265) عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال وهو يخطب الناس: (والله لا أوتى بمحلٍّ ومحلَّل له إلا رجمتهما).

وواضح من سؤالك : أن الطلاق في المرات الثلاث وقع على بصيرة، ودون تعجل، كما يدل عليه إحضار الشاهدين ، فلا وجه للندم الآن ، وقد فات الأمر وخرج من أيديكما . قال تعالى:  وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِنْ سَعَتِهِ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا  النساء/130 .

والله أعلم.

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: موقع الإسلام سؤال وجواب