الحمد لله.
إذا تم تقسيم الميراث، والاتفاق على أن عمتك لها 1000 جنيه ، ورضيت بذلك ، فليس لأحد الرجوع في هذه القسمة، ومن باب أولى لو تم التسجيل في المحكمة وكتبت عقود بذلك.
قال ابن رشد في "بداية المجتهد" (4/ 53): "والقسمة من العقود اللازمة لا يجوز للمتقاسمين نقضها، ولا الرجوع فيها إلا بالطوارئ عليها.
والطوارئ ثلاثة: غبن ، أو وجود عيب ، أو استحقاق.
فأما الغبن: فلا يوجب الفسخ إلا في قسمة القرعة ، باتفاق في المذهب ، إلا على قياس من يرى له تأثيرا في البيع ، فيلزم على مذهبه أن يؤثر في القسمة" انتهى.
ويبعد أن يوجد غبن في القسمة ، مع سكوت عمتك هذه المدة ، وكتابة العقود وتسجيلها.
وفي "درر الحكام شرح مجلة الأحكام" (3/ 161): "(المادة 1157) لا يسوغ الرجوع عن القسمة بعد تمامها.
أي بعد تمامها على الوجه الآنف الذكر، أي ليس للمقسوم له أن يرجع عن القسمة، كما أنه ليس لورثته بعد وفاته الرجوع عنها " انتهى.
ولكن نظرا لتغير قيمة العملة وانخفاضها كثيرا، فينبغي أن يتم الصلح على تعويضها عن هذا الانخفاض.
هذا إذا كانت لم تطالب بالمال خلال هذه السنوات .
وأما إن كانت قد طالبت ولكن تمت مماطلتها في الأداء، فيجب التعويض.
وكيفية حساب التعويض أن ينظر إلى هذه الألف كم كانت تساوي من الذهب أو من الدولار في ذلك الوقت ، فتعطى الآن ما يساوي هذا الذهب ، فلو كانت الألف تساوي في ذلك الوقت 50 جراما مثلا، فتعطي الآن ما يساوي خمسين جراما، كما بيناه في جواب السؤال رقم : (215693) ، ورقم : (220839) .
وهذا أعدل الأقوال في مسألة انخفاض قيمة العملة ؛ لا سيما مع منع الحق عن صاحبه ، ومطله به .
والله أعلم.
تعليق