الحمد لله.
عرضت هذا السؤال على شيخنا عبد الرحمن البراك حفظه الله تعالى فأفاد :
" المانح لهذه المساعدة صرف لهما هذا المبلغ لكفاية مجموعهما ؛ لأنهما زوجان ، فهما يملكان جميعاً مجموع المبلغ المعطى لهما لتلبية حاجاتهما كزوجين ، فليس لأحدهما أن يستقل بنصيبه دون الآخر.
وعليه : فينفقان على أنفسهما من هذا المال ، وإذا بقي منه شيء يقتسمانه بينهما بالسوية". انتهى
والله أعلم
تعليق