الحمد لله.
أولا:
من شك في عدد الطواف، بني على اليقين وهو الأقل.
قال ابن قدامة رحمه الله: "..وإن شك في عدد الطواف، بنى على اليقين. قال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على ذلك. ولأنها عبادة، فمتى شك فيها وهو فيها، بنى على اليقين ، كالصلاة..." انتهى من "المغني"(3/187).
هذا إذا حصل الشك أثناء الطواف.
أما من شك بعد فراغه من الطواف، فطوافه صحيح، ولا يلتفت للشك.
جاء في "الموسوعة الفقهية" (29/125): " أما إذا شك بعد الفراغ من الطواف : فلا يلتفت إليه عند الجمهور، وسوى المالكية بينه وبين ما إذا كان في الطواف، وأطلق الحنفية عباراتهم في الشك..."انتهى .
فكان عليك إذا شككت أثناء الطواف أن تبني على الأقل وتكملي الطواف.
ثانيا:
إذا كان شكك في شوط واحد، أي هل طفت ستا أو سبعا، فأتيت بهذا الشوط بعد فاصل ربع ساعة، فإنه يجزئك في قول بعض أهل العلم الذين لا يرون الموالاة شرطا في الطواف، وهو مذهب الحنفية والشافعية، ورواية عن أحمد.
جاء في الموسوعة الفقهية (29/ 131): " اشتراط الموالاة بين أشواط الطواف مذهب المالكية والحنابلة، وعند الحنفية والشافعية سنة للاتباع، لأنه صلى الله عليه وسلم والى في طوافه، وفي قول عند الشافعية أن الموالاة واجبة.
ودليل شرط الموالاة ووجوبها حديث: (الطواف بالبيت صلاة) ، فيشترط له الموالاة كسائر الصلوات، ودليل السنية فعل النبي صلى الله عليه وسلم" انتهى.
والراجح اشتراط الموالاة، كما بيناه في جواب السؤال رقم (219227) .
لكن حيث وقع ذلك، وفات وقته : فإننا نرى صحة طوافك ، تبعا للقائلين بذلك من أهل العلم .
وكذا لو كنت سألت من أفتاك بذلك من أهل العلم : فإنه يسعك الأخذ بفتواه، ولا شيء عليك.
والله أعلم.
تعليق