الحمد لله.
أولا :
الطلاق بالكتابة أو عبر الرسائل البريدية أو رسائل الجوال يقع بشرط نية الطلاق ، وأما إن كتب ذلك تجريبا للخط، أو بنية غم أهله دون نية طلاقها، فلا يقع.
ثانيا:
إذا كتب زوجك الطلاق بنية الطلاق، وقع الطلاق، ولا يعذر بجهله وظنه الخاطئ أنه إن أرجعك خلال ثلاثة أشهر : رجعت الطلقة ولم تحسب عليه، لأنه كتب الطلاق قاصدا مختارا، ولكنه جهل الأثر المترتب على ذلك، فلا يعذر.
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: "هنا توجد مسألة انتبهوا لها، إذا كان الإنسان يعلم الحكم ولكن لا يدري ماذا يترتب عليه، فلا يعذر، فلو فرضنا أن رجلاً محصناً متزوجاً وزنى وهو يعلم أن الزنا حرام لكنه لا يعلم أنه يرجم، هل نرجمه أم لا نرجمه؟! نرجمه؛ مع أنه يقول: لو علمت أن الإنسان يرجم ما فعلت، نقول: جهلك بالعقوبة ليس عذراً.
كذلك رجل جامع زوجته في نهار رمضان، وقال: ما علمت أن في الجماع كفارة مغلظة، ظننت أن الإنسان يقضي يوماً وينتهي، ولو علمت أن فيه الكفارة المغلظة ما فعلت، هل يعذر أم لا يعذر؟! لا يعذر، بل يجب أن يكفر، المهم أن الجهل للعقوبة ليس عذراً، ما هو العذر؟ الجهل بالحكم هذا هو العذر، ولهذا لو جامع إنسان زوجته في نهار رمضان وقال: لا أدري أنه حرام، إنما ظننت أن الأكل والشرب هو الحرام فقط، نقول: ما عليك شيء لا قضاء ولا كفارة" انتهى من لقاء الباب المفتوح (206/ 23).
والله أعلم.
تعليق