الحمد لله.
أولا:
يحرم الإقراض أو الاقتراض بالربا، ويحرم الإعانة عليه، وذلك من كبائر الذنوب؛ لما روى مسلم (1598) عَنْ جَابِرٍ قَالَ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آكِلَ الرِّبَا وَمُؤْكِلَهُ وَكَاتِبَهُ وَشَاهِدَيْهِ وَقَالَ هُمْ سَوَاءٌ.
قال القرطبي رحمه الله في تفسيره (3/ 241): " وأجمع المسلمون نقلا عن نبيهم صلى الله عليه وسلم أن اشتراط الزيادة في السلف ربا ولو كان قبضةً من علف - كما قال ابن مسعود - أو حبة واحدة" انتهى.
وقال ابن قدامة رحمه الله في "المغني" (6/ 436): " وكل قرض شرط فيه أن يزيده فهو حرام بغير خلاف. قال ابن المنذر: أجمعوا على أن المُسلف إذا شرط على المستلف زيادة أو هدية، فأسلف على ذلك ، أن أخذ الزيادة على ذلك ربا. وقد روي عن أبي بن كعب وابن عباس وابن مسعود أنهم نهوا عن قرض جر منفعة " انتهى.
ثانيا:
إذا كان من لوازم القرض ومتمماته التوقيع على الرهن، فلا يجوز التوقيع في حال كان القرض ربويا؛ لما في ذلك من الإعانة على الربا، وكذا لو كانت المعاملة غير مشروعة أو حيلة على الربا، فلا يجوز الإعانة عليها بالموافقة، أو التوقيع على الرهن الذي به تتم المعاملة؛ لقوله تعالى: (وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْأِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ) المائدة/2
وللحديث السابق فإنه لعن من يعين على الربا.
وينظر للفائدة: سؤال رقم (228151).
وأما التوقيع على فك الرهن، فلا حرج فيه؛ لأنه واقع بعد انتهاء المعاملة الربوية أو المحرمة، فليس فيه إعانة على إنشائها أو إبقائها.
والله أعلم.
تعليق